بيان الكمارك

      التعليقات على بيان الكمارك مغلقة

عنوان التشريع: بيان الكمارك
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 26
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخول لنا بموجب الفقرة (1) من المادة العاشرة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل قررنا ما يلي: –
1 – نعين بهذا الدار الواقعة في البتاوين المرقمة 21/1 ت2 قرب شرطة البتاوين – فى بغداد والمتخذة كدائرة بريد والمعنية كمركز كمرك ببيان الكمارك رقم 25 لسنة 962 مكانا يجب ان تقف فيه المركبات القادمة اليها والمبارحة منها لاجل الفحص والتفتيش من قبل موظفي الكمارك وتسليم المنافيستات .
2 – يلغى بيان الكمارك رقم (12) لسنة 1961 القاضى بتعين البناية المرقمة 1/2/27 الواقعة فى شارع طه مكانا للفحص والتفتيش
3 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ 1/7/1962 .سعدي الدنوبي
مدير الكمارك والمكوس العام
نشر فى الوقائع العراقية عدد 751 فى 12 – 12 – 1962