عنوان التشريع: بيان المكوس (الملح)
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
1 – عملا باحكام المادة(5)ب من قانون انحصار الملح رقم 45 لسنة 928 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1934بموجب المادة (1) من قانون مكس الملح رقم (4) لسنة 929 المعدل بالمادة الثانية من قانون رقم 18 لسنة 1933 تضاف الفقرة التالية الى المادة (1) من بيان المكوس (الملح) رقم (4) لسنة 1936 المعدل من الفقرة .
“7 – مملحة النعمانية فى لواء الكوت وذلك بأستحصال ورقة اذن من قبل ملاحظ كمرك ومكوس الكوت .” ” ان حيازة اية كمية من هذا الملح غير جائز سوى من قبل افراد العشائر القاطنين فى لواء الكوت .”
2 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
سعدى الدبونى
مدير الكمارك والمكوس العام
نشر في الوقائع العراقية عدد 751 فى 12 – 12 – 1962