بيان الكمارك

      التعليقات على بيان الكمارك مغلقة

عنوان التشريع: بيان الكمارك
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 27
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

عملا باحكام الفقرة(1) من المادة العاشرة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 931 المعدل قررنا ما يلي : –
1 – نعين بهذا موقع المعرض الفني لجمهورية المانيا الديمقراطية المراد اقامته فى قاعة المعرض فى كرادة مريم ببغداد والمعين كمركز كمركي ببيان الكمارك رقم 23 لسنة 962 – مكانا يجب ان تقف فيه المركبات او حيوانات النقل او المسافرين القادمين من أي مركز كمرك او المبارحون من اي مركز كمرك لاجل الفحص والتفتيش من قبل موظفي الكمارك وتسليم المنافيسات .
2 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من 812/1962 .
سعدي الدبوني
مدير الكمارك والمكوس العام
نشر في الوقائع العراقية عدد751 في 12 – 12 – 1962