عنوان التشريع: بيان رقم (17) لسنة 1975 (اضافة تعرفة على قانون التأمين الالزامي من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات)
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الرابعة عشرة (أ) من قانون التأمين الالزامي من المسؤولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات رقم (205) لسنة 1964 (المعدل)، وتنفيذا لقراري مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمين المرقمين (16) و (17) والمتخذين في الجلستين المرقمتين (174) و (167) والمنعقدتين بتاريخ 25 / 2 / و 25 / 3 / 1975، تضاف الفقرة ادناه الى التعرفة الملحقة بقانون التأمين الالزامي للسيارات: –
يطبق سعر مقطوع قدره (- / 1) (دينار واحد) لسيارات اللوري العائدة الى اللجنة المركزية لتوفير طاقات النقل على الطرق البرية0
رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمين