الغاء المنشأة الوطنية لتسويق وادارة المعدات في وزارة الصناعات الثقيلة

      التعليقات على الغاء المنشأة الوطنية لتسويق وادارة المعدات في وزارة الصناعات الثقيلة مغلقة

عنوان التشريع: الغاء المنشأة الوطنية لتسويق وادارة المعدات في وزارة الصناعات الثقيلة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 484
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-07-08 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 – 7 – 1987 ما يلي : –

1 – يلغى المنشأة الوطنية لتسويق وادامة المعدات في وزارة الصناعات الثقيلة .
2 – تباع موجودات المنشأة املغاة من الابنية والاداوات الاحتياطية ووسائل الصيانة في مركز المنشأة في بغداد وفي فروعها في المحافظات الاخرى الى القطاع الخاص .
3 – يعفى وليد عبد الوهاب, مدير ام المنشأة المذكورة, من منصبه, ويعين بوظيفة رئيس مهندسين في الوزارة ذاتها وحسب تنسيبها .
4 – يتولى وزير الصناعات الثقيلة تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة