عنوان التشريع: السماح لاصحاب المشاريع الصناعية في القطاع الخاص بتصدير منتوجاتهم خارج العراق
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 483
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-07-08 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 – 7 – 1987 ما يلي : –
1 – يسمح لاصحاب المشاريع الصناعية في القطاع الخاص بتصدير منتوجاتهم الى خارج العراق, بما في ذلك المنتوجات التي تقع ضمن حاجة السوق المحلية, على ان تتم اعادة نسبة لا تقل عن 60% سيتن من المائة من قيمتها التصديرية الى العراق على ان لا يقل المبلغ المعاد الى العراق في جميع الاحوال عن مكونات العملة الصعبة الداخلة في كلفة المنتوجات المصدرة .
2 – يصدر وزير التجارة التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار .
3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة