عنوان التشريع: بيان الكمارك رقم (13) لسنة 1975
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب احكام الفقرة الاولى من المادة العاشرة من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل، قررنا ما يلي: –
1 – تعيين موقع مشروع بادوش الجديد المعين مركزا كمركية بموجب بيان الكمارك رقم (11) لسنة 1975 مكانا لوقوف المركبات القادمة اليه او المبارحة منه لمقاصد الفحص والتفتيش من قبل موظفي الكمارك وتسليم المانيفست0
2 – ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0
مدير عام الكمارك والمكوس