ربط هيآت الحكم الذاتي المشمولة بقانون الحكم الذاتي لمنطقة كردستان برئاسة الجمهورية

      التعليقات على ربط هيآت الحكم الذاتي المشمولة بقانون الحكم الذاتي لمنطقة كردستان برئاسة الجمهورية مغلقة

عنوان التشريع: ربط هيآت الحكم الذاتي المشمولة بقانون الحكم الذاتي لمنطقة كردستان برئاسة الجمهورية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 483
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-07-08 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 – 7 – 1987 ما يلي : –

1 – ترتبط هيئات الحكم الذاتي المشمولة بقانون الحكم الذاتي لمنطقة كردستان رقم (33) لسنة 1974 برئاسة الجمهورية .
2 – ينفذ هذا القرار من ترايخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة