الغاء الهيئات النوعية المتخصصة في وزارة الصناعات الثقيلة ودمجها بهيأة نوعية واحدة

      التعليقات على الغاء الهيئات النوعية المتخصصة في وزارة الصناعات الثقيلة ودمجها بهيأة نوعية واحدة مغلقة

عنوان التشريع: الغاء الهيئات النوعية المتخصصة في وزارة الصناعات الثقيلة ودمجها بهيأة نوعية واحدة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 478
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-07-07 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 7 – 1987 ما يلي : –

اولا : تلغى الهيئات النوعية المتخصصة في وزارة الصناعات الثقيلة المبينة ادناه, وتدمج بهيئة نوعية واحدة ترتبط بديوان الوزارة لممارسة جميع المهام الناطة بتلك الهيئات :
1-هيئة الصناعات الكهريائية
2-هيئة الصناعات الميكانيكية
3-هيئة الصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية .
4-هيئة المعادن .
ثانيا : تعفى الاشخاص المبينة اماءهم ادناه من وظيفة مدير هيئة , ويخول وزير الصناعا الثقيلة صلاحية تعيينهم بالوظائف التي تنسجم واختصاصاتهم وبالرواتب التي يستحقونها قانونا :
1-الدكتور سعد جعفر عبد الجبوري – مدير هيئة الصناعات الكهربائية .
2-عبد الله يونس احمد خيري – مدير هيئة الصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية .
3-الدكتور هشام عبد الجبار حسين – مدير هيئة المعادن .
ثالثا : تلغى دائرة التخطيط والدراسات والمتابعة في وزارة الصناعا الثقيلة, وتشكل هيئة باسم (هيئة التخطيط والدراسات والمتابعة) ترتبط بمركز الوزارة ويراسها موظف بدرجة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص
وتضم الهيئة الاقسام التالية التي يراس كلا منها موظف بدرجة مدير من ذوي الخبرة والاختصاص لا يقل تحصيله العلمي عن شهادة البكالوريوس .
1-قسم الصناعات الكهربائية
2-قسم الصناعات الميكانيكية
3-قسم الصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية .
4-قسم لمعادن
5-قسم الانتاجية
6-قسم الاحصاء
7-القسم التجاري
8-قسم التطوير الاداري
رابعا : يعفى طارق اسماعيل احمد, مدير هيئة الصناعات الميكانيكية من منصبه ويعين مديرا عام لهيئة التخطيط والدراسات والمتابع المشكلة بموجب هذا القرار .
خامسا : يتولى وزير الصناعات الثقيلة تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة