عنوان التشريع: بيان (تشكيل محكمة كبرى في النجف)
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ب) من الماد (24 من قانون السلطة القضائية رقم (26) لسنة 1963 المعدل، تقرر ما يلي:-
1 – تشكيل محكمة كبرى في النجف، يكون مقر انعقادها فيه، وتشمل منطقة اختصاصها قضائي النجف والكوافة طبقا للحدود الادارية لكل منهما، وذلك باستثناء ناحية الحيدرية0
2– تباشر المحكمة اعمالها بالنظر في الدعاوى المحالة عليها والواقعة ضمن اختصاصها اعتبارا من
5 / 5 / 19750
3 – تستمر المحكمة الكبرى لمحافظة كربلاء بالنظر في الدعاوى الداخلة ضمن اختصاصها السابق على تشكيل محكمة كبرى النجف والمحالة عليها قبل تاريخ مباشرة المحكمة المذكورة اعمالها0
وزير العدل