قانون شركات المقاولات

      التعليقات على قانون شركات المقاولات مغلقة

عنوان التشريع: قانون شركات المقاولات
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 66
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-07-05 00:00:00

الفصل الاول التاسيس والاهداف

مادة 1
اولا – تؤسس بموجب هذا القانو الشركات التالية, وترتبط بوزير الاسكان والتعمير .
أ – شركة الفاورق للمقاولات .
ب – شركة المنصور للمقاولات
ج – شركة الرشيد للمقاولات
د – شركة المعتصم للمقاولات
هـ شركة طارق للمقاولات
ثانيا – يكون لكل شركة رئيس شركة, ويكون لها مقر رئيس في بغداد او في اية محافظة تتمركز اعمالها فيها بصوبة وقتية او دائمية, ولها فتح فروع لها في داخل العراق وخارجه .

مادة 2
للشركة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري لتحقيق اهدفاها المنصوص عليها في هذا القانون ويمثلها رئيسها او من يخوله .

مادة 3
تهدف الشركة الى القيام بتنفيذ اعمال المقاولات الانشائية على اختلاىف انواعها داخل العراق وخارجه بصفة مقاول .

مادة 4
اولا – يعتمد راسمال الشركة من تخصيصات خطة التنمية بشكل قرض, ويتم تسدسده بنسبة (25%) خمسة وعشرين من المائة من مجموع ارباح الشركة الصافية سنويا .
ثاينا – يحدد الوزير راسمال كل شركة بالاتفاق مع وزير المالية وفق ما شتؤول لكل شركة منم موجودات واعمال تكلف بها, خلال فترة شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون .
ثالثا – يعدل راس المال الاسمي للشركة بموافقة رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من الوزير .
الفصل الثاني الهيئة العامة

مادة 5
الهيئة العامة هي اعلى سلطة في الشركة, وتتكون من جميع موظفيها, ويراسها رئيس الشركة .

مادة 6
تمارس الهيئة العامة الاختصاصات الاتية :
اولا – مناقشة الامور التالية واتخاذ القرارات والتوصيات بشانها :
أ – تقرير مجلس ادارة الشركة الذي يعرف فيما بعد بالمجلس المتعلق بمراحل تنفيذ الخطط السنوية .
ب – المناهج والسياسات التي يضعها المجلس .
ج – التقرير السنوي والحسابات الختامية للشركة .
د – المقترحات والتقارير الخاصة بتوسيع وتطوير العمل ومعالجة المعوقات وزيادة الانتاج وتشخيص الموظفين المبدعين وغير المنتجين منهم .
هـ الانظمة الداخلية والتعليمات التي تصدرها الشركة .
ثانيا – انتخاب اعضاء المجلس المنصوص عليهم في الفقرة (ج) من البد (اولا) من المادة (الثامنة) من هذا القانون .

مادة 7
اولا – تجتمع الهيئة العامة مرة واحدى في السنة في الاقل بدعوة من رئيسها او بطلب يقدمه ثلثا اعضاء المجلس .
ثانيا – يكتمل النصاب لانعقاد الهيئة العامة بحضور اغلبية الموظفين واذا زاد عدد الموظفين على (300) ثلثمائة موظف, فان الانعقاد يتم على اساس التمثيل النسبي لهم وفق الاسس التي يقررها المجلس .
ثالثا – تتخذ التوصيات باغلبية اصوات الحاضرين, وعند التساوي يرجح الجانب ال1ي صوت معه الرئيس .

الفصل الثالث
التشكيلات الادارية

مادة 8
اولا – يتكون المجلس من : –
أ – رئيس الشركة – رئيسا .
ب – ثلاثة من رؤساء التشكيلات في الشركة يعينهم الوزير – اعضاء .
ج – ثلاثة ممثلين من زوظفي الشركة تختارهم الهيئة العامة بالانتخاب السري – اعضاء
ثانيا – يكون المرشح للعضوية المنصوص عليه في الفقرة (ج) من البند (اولا) من هذه المادة الذي احتل المركز الرابع من حيث عدد الاصواتالتي حصل عليها في انتخابات العضوية عضوا احيتاطيا للاعضاء المنتخبين .
ثالثا – يصدر الوزير قرارا بتشكيل المجلس .
رابعا – مدة العضوية في المجلس سنتان قابلة للتجديد .

المحتوى 1
مادة 9
اولا – يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر في الاقل بدعوة من الرئيس او بطلب تحريري من ثلثي اعضائه, وعلى الرئيس توجيه الدعوة للاجتماع خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسلمه الطلب .
ثانيا – ينتخب المجلس من بين اعضائه في اول اجتماع له, نائبا للرئيس يحل محله عندك غيابه .
ثالثا – يكتمل النصاب لانعقاد المجلس بحضور الرئيس او نائبه وثلثي عدد الاعضاء وتتخذ القرارات باغلبية اصوات الحاضرين, وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .

مادة 10
اولا – يتولى المجلس وضع ساسات وخطط الركة, وله في سبيل تحقيق ذلك ممارسة مختلف الاختصاصات في حدود هذا القانون والقوانين النافذة وبوجه خاص ما ياتي :
أ – وضع السياسة العامة للشركة ورسم المناهج والخطط لتنفيذها .
ب – وضع الموازنة السنوية وتنظيم الملاك .
ج – تعيين اوجه استثمار اموال الشركة .
د – التعاقد لتنفيذ مقاولات المشاريع الانشائية لدوائر الدولة والقطاعات الاخرى كافة, (الاشتراكي والمختلط والتعاوني والخاص) داخل العراق وخارجه .
هـ المساهمة في الشركات والمؤسسات العراقية والعربية والاجنبية او المشاركة معها لتنفيذ اعمال ذات علاقة باهداف الشركة .
و – اعداد تقرير عنمراحل تنفيذ الخطط السنوية .
ز – استثمار المقالع وانتاج المواد الانشائية التي تتطلبها اعمال الشركة .
ح – تهيئة العناصر الفنية وانشاء مراكز التدريب وتامين مستلزمماتها . ط – انشاء المعامل وتامين ما تحتاجه من المكائن والمعدات والمواد .
ي – ايفاد من يقتضي ايفاده الى خارج العراق لاغراض اعمال ومشاريع الشركة .
ك – تعيين وانهاء خدمة الموظفين واحغالتهم على التقعاد وقول استقالتهم .
ل – تحديد شروط عقود استخداخ المواطنين العرب والاجانب .
م – الاستعانة بمكاتب الخبرة والمهندسين العراقيين والعرب والاجانب .
ن – وضع اسس منح المكافات للمتميزين المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من هذا القانون .
س – وضع اسس منح المكافات خلال فترة تنفيذ الاعمال .
ع – التعاقد المباشر مع المقاولين والمجهزين دون التقيد باوطا لاسعار من ثلاثة مقاولين او مجهزين, وذلك للاعمال التي لا تزيد كلفتها على ( – /50000) خمسين الف دينار .
ف – تعدسل تشكيلات الشركة بالاحداث او الدمج او الالغاء .
ص – تنفيذ قرارات وتوصيات الهيئة العامة واتخاذ الاجراءات المطلوبة بشانها .
ثانيا – للمجلس تخويل بعض صلاحياته للرئيس اواي من موظفي الشركة لتسهيل تنفيذ اعمالها .

مادة 11
اولا – تخضع قرارات المجلس لتصديق الوزير, وتعتبر مصدقة اذا لم يعترض عليها خلال عشرة ايام من تاريخ تسجيلها لدى الوزارة, واذا اعترض عليها فيعاد عرضها على المجلس في اول جلسة يقعدها فاذا اصر المجلس على رايه تعقد جلسة برئاسة الوزير للنظر في الموضوع ويكون القرار الصادر باغلبية اصوات الحاضرين نهائيا .
ثانيا – للوزير دعوىة المجلس للاجتماع, ويتولى رئاسته في حالة حضوره جلساته, وعندئذ تصدر القرارات النهائية باغلبية اصوات الحاضرين .

مادة 12
اولا – يعين رئيس الشركة من ذوي الخبرة والاختصاص بدرجة خاصة .
ثاينا – الرئيس هو الراس الاعلى للشركة ويتولى ادارتها والاشراف على سير العمل فيها ويخول من اجل ذلك الصلاحيات التي يمنحها له المجلس, ويجوز له تخويل بعض صلاحياته ال اي من موظفي الشركة .
ثالثا – عند غياب الرئيس يعين الوزير وكيلا عنه .
رابعا – تحدد بنظام داخلي يعده المجلس ويصدره الوزير مهام واختصاصات الرئيس والتشكيلات الادارية للشركة واختصاصاتها .
الفصل الرابع توزيع الارباح

مادة 13
اولا – الربح الصافي للشركةهوالرصيد الدائن لحساب الرباح والخسائر او الحساب الايرادات والمصروفات المنظم وفق النظام المحاسبي للسنة المالية, المؤيد من ديوان الرقابة المالية والمصادق عليه من الوزير,
ثانيا – يجري توزيع الربح الصافي السنوي للشركة قبل تسديد واطفاء راسمالها وفق النسب الاتية : –
أ – (25%) خمس وعشرون منم المائة لتسديد واطفاء راس المال .
ب – (20%) عشرون من المائة ايرادا للخزينة العامة .
ج – (19%) تسع عشرة من المائة للتطوير والتوسعاتوتحسين ظروف واساليب العمل .
د – (1%) واحد من المائة لمركز الوزارة توزع كمكافات بقرارا من الوزير .
هـ(25%) خمس وعشرون من المائة لتوزيعها على جميع الموظفين في الشركة حسب رواتبهم .
و – (8%) ثمان من المائة لمكافاة المتمزين من موظفي الشركة من غير اعضاء المجس .
ز – (2%) اثنان من المائة لمكافاة اعضاء المجلس .
ثالثا – يجري توزيع الربح الصافي السنوي للشركة بعد تسديد واطفاء راسمال الشركة المدفوع وفق النسب الاتية : –
أ – (20%) عشرون من المائة ايرادا للخزينة العامة .
ب – (29%) تسع وعشرون من المائة للدراسات والتطوير والتوسعات وتحسين ظروف واسليب ووسائل العمل .
ج – (1%) واحد من المائة لمركز الوزارة توزع كمكافات بقرار من الوزير .
د – (35%) خمس وثلاثون من المائة لتوزيعها على جميع موظفي الشركة حسب رواتبهم .
هـ(5%) خمس من المائة لاحتياطي راس المال .
و – (8%) ثمان من المائة لمكافاة المتمزين من موظفي الشركة من غير اعضاء المجلس .
ز – (2%) اثنان من المائة مكافاة لاعضاء المجلس .

المحتوى 2
مادة 14
للمجلس حجب كل او جزء من التخصيص المقرر توزيعه بموجب الفقرة (هـ) من البند (ثانيا) والفقرة (د) من البند (ثالثا) من المادة (الثالثة عشرة) عن الموظفين او مجموعة عمل من الموظفين الذين لم يكن اداؤهم بالمستوى المطلوب في سنة تحقق الربح .

مادة 15
اذا تحققت خسارة على الشركة في سنة ما فانها تنزل من الربح الصافي للسنوات اللاحقة مع مراعاة ما ياتي اولا – عدم تنزيل اكثر من 50% خمسين من المائة من الربح الصافي في كل سنة .
ثانيا – يوزع الصيد المتبقي بعد تنزيل الخسارة وفق المادة (الثالثة عشرة) من هذا القانون .
الفصل الخامس قواعد الخدمة

مادة 16
اولا – يحتفظ موظفو الشركة برواتبهم وحقوقهم التي حصلوا عليها في ظل قوانين وانظمة وقواعد الخدمة المطبقة بحقهم قبل شمولهم بقواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية (الملغاة)ز
ثانيا – للرئيس التعاقد مع من تحتاج الشركة لخدماته من العراقيين والعرب والاجانب بعقود خاصة وتحديد اجورهم وفق الاجور السائدة وللفترة اليت تقتضيها المهمة .
الفصل السادس احكام عامة

مادة 17
اولا – تطبق الشركة النظام المحاسبي الموحد .
ثانيا – تخضع حسابات الشركة لتدقيق ديوان الرقابة المالية .
ثالثا – تعفى الشركة من ضريبة الدخل ورسم الطابع .

مادة 18
يتولى الوزير صلاحيات واختصاصات المجلس الى حين تشكيله بمقتضى هذا القانون .

مادة 19
للوزير اصدار الانظمة الداخلية, والتعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون .
المادة العشرون : ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة