فك ارتباط معاونية شرطة الزعفرانية من اختصصاص حاكمية تحقيق الكرادة

      التعليقات على فك ارتباط معاونية شرطة الزعفرانية من اختصصاص حاكمية تحقيق الكرادة مغلقة

عنوان التشريع: فك ارتباط معاونية شرطة الزعفرانية من اختصصاص حاكمية تحقيق الكرادة
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

الحاقا بالبيان المرقم (ك / 1) والمؤرخ في 27 / 2 / 1972، وبناء على ما جاء بكتاب رئاسة محكمة استئناف منطقة بغداد المرقم 9 / ت / 1 / 2324 والمؤرخ في 1 / 4 / 1975.