المركز القومي للمختبرات الانشائية

      التعليقات على المركز القومي للمختبرات الانشائية مغلقة

عنوان التشريع: المركز القومي للمختبرات الانشائية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 65
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-07-05 00:00:00

الفصل الاول التاسيس والاهداف

مادة 1
يؤسس بموجب هذا القانون مركز يسمى (المركز القومي للمختبرات الانشائية) يرتبط بوزير الاسكان والتعمير ويكون مقرة الرئيس في بغداد, وله فتح فروع داخل العراق وخارجه .

مادة 2
للمركز شخصية معنوية, واستقلال مالي واداري, لتحقيق اهدافه المنصوص عليها في هذا القانون ويمثله مديره العام او من يخوله .

مادة 3
اولا – يحدد راس المال الاسمي للمركز بـ (25) خمسة وعشرين مليون دينار .
ثانيا – يعدل راس المال الاسمي بموافقة رئيس الجمهورية بناء على اقتراح م الوزير .

مادة 4
يسعى المركز الى تحقيق الاهداف الاتية :
اولا – اجراء الفحوص المختبرية للمواد الانشائية بانواعها واعمال السيطجرة النوعية وفحوص التربة والفحوص اللازمة للاعمال الانشائية وتقديم الاستشارات الفنية ضمن اختصاصه .
ثانيا – اجراء البحوث التطبيقية على المواد الانشائية من اجل ايجاد وتحقيق افضل الوسائل في اعمال التشييد بالتنسيق مع الجهات المختصة .
ثالثا – تقديم الاستشارات الفنية لحل المشاكل الانشائية .
رابعا – توثيق المراجع العلمية والنشرات والدوريات التي تصدر عن المؤسسات العلمية المحلية والعالمية التي تخص نشاطات المركز .
خامسا – رفع المستوى الفني لكفاءة الاداء في مجال السيطرة النوعية والفحوصات .

مادة 5
للمركز في سبيل تحقيق اهدافه اتباع السبل والوسائل المتاحة التي لا تتعارض واحكام القانون وله بوجه خاص اتباع الاتي : –
اولا – الدخول في علاقات تعاقدية مع الجهات المختلفة, العراقية والعربية والاجنبية للقيام بالخدمات الخاصة باجراء الفحوص المختبرية واعمال السيطرة النوعية وفحوص التربة وغيرها من الاعمال ضمن اختصاصه .
ثانيا – التعاون والتعاقد مع دوائر الدولة والمنظمات الوطنية والجامعات والمؤسسات العربية والاجنبية وذوي الخبرة والمكاتب الاستشارية ذات العلاقة باختصاص المركز مناجل تحقيق اهدافه .
ثالثا – نشر البحوث التي ينجزها المركز وتوزيعها على الجهات المعنية للاستفادة منها .
رابعا – تنظيم دورات خاصة لتدريب وتاهيل المهندسين والعناصر النفية .
خامسا – انشاء مكتبة تضم المراجع والنشرات والدوريات ذات العلاقة بفعاليات المركز .

الفصل الثاني الهيئة العامة

مادة 6
الهيئة العامة هي اعلى سلطة في المركز, وتتكون من جميع موظفيه ويراسها المدير العام .

مادة 7
تمارس الهيئة العامة الاختصاصات الاتية :
اولا – مناقشة الامور التالية واتخاذ القرارات والتوصيات بشانها :
أ – تقرير مجلس ادارة المركز حول مراحل تنفيذ الخطط السنوية .
ب – المناهج والسياسات العامة للمركز التي يضعها المجلس .
ج – التقرير السنوي والحسابات الختامية للمركز .
د – المقترحات والتقارير الخاصة بتوسيع وتطوير العمل ومعالجة معوقاته وزيادة الانتاج والانتاجية وتحسين النوعية وتشخيص حالات الموظفين المبدعين والموظفين غير المنتجين .
هـ الانظمة الداخلية والتعليمات التي يصدرها المركز .
ثانيا – انتخاب اعضاء المجلس المنصوص عليهم في الفقرة (هـ) من البند (اولا) من المادة التاسعة من هذا القانون .

مادة 8
اولا – تجتمع الهيئة العامة مرة واحدة في السنة في الاقل, بدعوة من رئيسها او بطلب يقدمه ثلثا اعضاء المجلس .
ثانيا – يكتمل النصاب لانعقاد الهيئة العم بحضور اغلبية الموظفين, واذا زاد عدد الموظفين على (300) ثلاثمائة موظف فان الانعقاد يتم على اساس التمثيل النسبي لهم وفق الاسس التي يقررها المجلس .
ثالثا – تتخذ القرارات والتوصيات باغلبية اصوات الحاضرين, وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .

الفصل الثالث التشكيلات الادارية

مادة 9
اولا – يتكون المجلس من : –
أ – المدير العام – رئيسا .
ب – احد المتخصصين في مجال اعمال المركز يختاره الوزير – عضوا .
ج – احد المتخصصين من مركز بحوث البناء – عضوا .
د – ثلاثة من رؤساء الدوائر في المركز يعينهم الوزير – اعضاء .
هـ ثلاثة ممثلين من موظفي المركز تختارهم الهيئة العامة بالانتخاب السري – اعضاء .
ثانيا – يكون ممثل الموظفين الذي رشح نفسه للعضوية المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من البند (اولا) من هذه المادة واحتل المركز الرابع في عدد الاصوات التي حصل عليه في انتخابات العضوية عضوا احتياطيا للاعضاء المنتخبين .
ثالثا – يشكل المجلس بقرار من الوزير .
رابعا – مدة العضوية في المجلس سنتان, قابلة للتجديد .

المحتوى 1
مادة 10
اولا – يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر في الاقل, بدعوة من المدير العام او بطلب تحريري من ثلثي اعضائه وعلى المدير العام توجيه الدعوة للاجتماع خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسلمه الطلب .
ثانيا – ينتخب المجلس من بين اعضائه في اول اجتماع له نائبا للرئيس, يحل محله عند غيابه .
ثالثا – يكتمل نصاب انعقاد المجلس بحضور اغلبية الاعضاء وتتخذ القرارات والتوصيات باغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .

مادة 11
يتولى المجلس وضع سياسات وخطط المركز, وله , في سبيل تحقيق ذلك, مارسة مختلف الاختصاصات , في حدود هذا القانون والقوانين النافذة وبوجه خاص ما ياتي :
اولا – وضع السياسة العامة للمركز وخططه السنوية .
ثالثا – مناقشة واعتماد التقرير السنوي والحسابات الختامية للمركز .
رابعا – تحديد اوجه استثمار اموال المركز .
خامسا – الموافقة على الاقتراض .
سادسا – اجراء المناقلات في موازنة المركز خلال السنة المالية .
سابعا – تحديد الشروط التعاقدية وابرام العقود المختلفة, مع الجهات العراقية والعربية والاجنبية بشان الخدمات التي يقدمها المركز والتي تقدم اليه او بشان اية امور اخرى تساعد المركز على تسيير اعماله بما في ذلك استخدام العراقيين وغير العراقيين .
ثامنا – المساهمة في الشركات والمؤسسات العراقية والعربية والاجنبية او المشاركة معها لتنفيذ اعمال ذات علاقة باهداف المركز .
تاسعا – وضع اسس منح المكافات للمتميزين المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من هذا القانون .
عاشرا – وضع اسس منح المكافات خلال فترة تنفيذ الاعمال .
حادي عشر – تعديل تشكيلات المركز بالاحداثاو الدمج او الالغاء .
ثاني عشر – تحديد اجور الفحوص والاعمال الاستشارية والبحوث والاعمال الاخرى التي يكلف بها المركز
ثالث عشر – تنفيذ قرارات وتوصيات الهيئة العامة واتخاذ الاجراءات المطلوبة بشانها .
رابع عشر – تخويل المدير العام او اي من موظفي المركز بعض اختصاصاته وصلاحياته .

مادة 12
اولا – تخضع قرارات المجس لتصديق الوزير وتعتبر مصدجقة اذا لم يعترض عليها خلال عشرة ايام من تاريخ تسجيلها لدى اوزارة, واذا اعترض عليها فيعاد عرضها على المجلس في اول جلسة يعقدها, فاذا اصر المجلس على رايه تعقد جلسة برئاسة الوزير للنظر في الموضوع ويكون القرار الصادر باغلبية اصوات الحاضرين نهائيا .
ثانيا – للوزير دعوة المجلس للاجتماع, ويتولى رئاسته في حالة حضوره جلساته وعندئذ تصدر القرارات النهائية باغلبية اصوات الحاضرين .

مادة 13
اولا – يراس المركز مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص, يعين بمرسوم جمهوري .
ثانيا – المدير العام هوالرئيس الاعلى للمركز, ويتولى ادارته, والاشراف على سير العمل فيه ويخول من اجل ذلك الصلاحيات التي يمنحها له المجلس ويجوز له تخويل بعض صلاحياته الى اي من موظفي المركز .
ثالثا – عند غياب المدير العمم يعين الوزير وكيلا عنه .

الفصل الرابع توزيع الارباح

مادة 14
اولا – الربح الصافي للمركز, هوا لرصيد الدائين لحساب الارباح والخسائر ولحساب الايرادات والمصروفات, المنظم وفق النظام المحاسبي للسنة المالية والمؤيد من ديوان الرقابة المالية, والمصادق عليه من الوزير .
ثانيا – يجري توزيع الربح الصافي السنوي للمركز قبل تسديد واطفاء راسماله وفق النسب الاتية : –
أ – (30%) ثلاثون من المائة لتسديد واطفاء راس المال .
ب – (20%) عشرون من المائة ايرادا للخزينة العامة .
ج – (15%) خمسة عشر من المائة للتطوير والتوسعات وتحسين ظروف واسليب العمل .
د – (1%) واحد من المائة لمركز الوزارة توزع كمكافات بقرار من الوزير .
هـ (25%) خمسة وعشرون من المائة لتوزيعها على جميع موظفي المركز حسب رواتبهم
و – (8%) يمان من المائة لمكافاة المتميزين من موظفي المركز من غير اعضاء المجلس .
ز – (1%) واحد من المائة مكافة لاعضاء المجلس .
ثالثا – يجري توزيع الربح الصافي السنوي للمركز بعد تسديد واطفاء راسماله وفق النسب الاتية :
أ – (25%) خمسة وعشرون من المائة ايرادا للخزينة العامة .
ب – (25%) خمسة وعشرون من المائة للدراسات والتطوير والتوسعات وتحسين ظروف واساليب ووسائل العمل .
ج – (1%) واحد من المائة لمركز الوزارة توزع كمكافات بقرار من الوزير .
د – (35%) خمسة وثلاثون من المائة لتوزيعها على جميع موظفي المركز حسب رواتبهم .
هـ(5%) خمس من المائة لاحيتاطي راس المال .
و – (8%) ثمان من المائة لمكافاة المتميزين من موظفي المركز من غير اعضاء المجلس .
ز – (1%) واحد من المائة مكافاة لاعضاء المجلس .

مادة 15
للمجلس حجب جزء او كل الربح المقرر توزيعه بمقتضى الفقرة(هـ) من البند (ثانيا) والفقرة (د) من البند (ثانيا) من المادة (الرابعة عشرة) عن الموظفين او مجموعة عمل من الموظفين في المركز الذين لم يكن اداؤهم بالمستوى المطلوب في سنة تحقق الربح .

المحتوى 2
مادة 16
اذا تحققت خسارة على المركز في سنة ما, فأنها تنزل من الربح الصافي للسنوات اللاحقة, مع مراعاة ما ياتي
اولا – عدم تنزيل اكثر من (50%) خمسين من المائة من الربح الصافي في كل سنة .
ثانيا – يوزع الرصيد المتبقي م الربح الصافي بعد تنزيل الخسارة, بموجب احكام المادة (الرابعة عشرة) من هذا القانون .

الفصل الخامس
قواعد الخدمة

مادة 17
اولا – يستثنى المركز من القيود المتعلقة بالحدود العليا للرواتب والمخصصات الخاصة بالموظفين والمتعاقدين, بما في ذلك مخصصات الايفاد والسفر, واجور الاعمال الاضافية, الواردة في القوانين والقرارات والانظمة والتعلميات الصادرة بهذا الشأن .
ثانيا – يحتفظ الموظفون المشمولون بالبند (اولا) في اعلاه, برواتبهم وحقوقهم التي حصلوا عليها في ظل قوانين وانظمة وقواعد الخدمة المطبقة بحقهم قبل شمولهم بقواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية (الملغاة) .
ثالثا – للمدير العام التعاقد مع منم يحتاج المركز الى خدماته, من العراقيين والعرب والاجانب , بعقود خاصة وللفترة التي تقتضيها المهمة المتعاقد عليها, وتديد اجورهم حسب الاجور السائدة .

الفصل السادس
احكام عامة

مادة 18
تحدد بنظام داخلي يعده المجلس ويصدره الوزير, مهام واخنتصاصات المدير العام والتشكيلات الادارية للمركز واختصاصاتها .

مادة 19
اولا – يطبق المركز النظام المحاسبي الموحد .
ثانيا – تخضع حسابات المركز لتدقيق ديوان الرقابة المالية .
ثالثا – يعفى المركز من ضريبة الدخل ورسم الطابع .

مادة 20
تكون الخدمات الاستشارية التي يقدمها المركز, لقاء اجر .

مادة 21
يتولى الوزير صلاحيات واختصاصات المجلس الى حين تشكيله بمقتضى هذا القانون .

مادة 22
اولا – يلغى قانون المركز القومي للمختبرات الانشائية رقم (143) لسنة 1976 وتبقى الانظمة والتعلميات واليانات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين اصدار ما يحل محلها .
ثانيا – يحل المركز محل المركز القومي للمختبرات الانشائية المؤسس بالقانون رقم (143) لسنة 1976 (الملغى) وتنتقل اليه حقوق والتزاماته كافة .

مادة 23
للوزير اصدار الانظمة الداخلية والتعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون .

مادة 24
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين رئيس مجلس قايدة الثورة