عنوان التشريع: تصحيح قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 430 في 17/ 6/ 1987
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
تصحح العبارة الواردة بالفقرة (ج – ثالثا) م قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 430 في 17 – 6 – 1987 الى (امانة بغداد) بدلا من (امانة العاصمة) .
رئيس ديوان الرئاسة