عنوان التشريع: تصحيح قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 218 في 9/ 4/ 1987
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
1 – تصحح عبارة (عدد الترفيعات بالسنين) الواردة في الفقريتن اولا وثانيا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 218 في 9 – 4 – 1987 الى عبارة (مدد الترفيعات بالسنين) .
2 – تضاف كلمة (بالدناينر) بعد عبارة (مقدار العلاوة) الواردة بالفقرة اولا من القرار اعلان.
رئيس ديوان الرئاسة