عقد تأسيس الشركة الوطنية لتسويق و ادامة المعدات الهندسية

      التعليقات على عقد تأسيس الشركة الوطنية لتسويق و ادامة المعدات الهندسية مغلقة

عنوان التشريع: عقد تأسيس الشركة الوطنية لتسويق و ادامة المعدات الهندسية
التصنيف: قرار

المحتوى
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

استنادا الى الفقرة (2) من المادة الرابعة من قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة رقم (90) لسنة 1970 المعدل، فقد قرر مجلس ادارة المؤسسة العامة للصناعات الهندسية بموجب قراره المرقم (28) والمتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 6 / 5 / 1974 تأسيس شركة عامة بموجب عقد التأسيس التالي: –

مادة 1
الاسم – الشركة الوطنية لتسويق وادامة المعدات الهندسية0

مادة 2
المقر – يكون مركز الشركة في بغداد، ولها فتح فروع داخل العراق وخارجه0

مادة 3
اغراض الشركة – تكون اغراض الشركة ما يلي: –
1 – تسويق السيارات والباصات والجرارات داخل العراق وخارجه من انتاج الشركة العامة للصناعات الميكانيكية في الاسكندرية0
2 – توفير خدمات الصيانة وخدمات ما بعد البيع على مختلف انواعها ومراحلها لمختلف وسائط النقل، كالسيارات والباصات والجرارات0
3 – القيام باعمال التسويق وخدمات ما بعد البيع لاي من منتجات المنشآت التابعة للمؤسسة العامة للصناعات الهندسية، وكما ينسبه مجلس ادارة المؤسسة0

مادة 4
صلاحيات الشركة – بقصد تحقيق الاغراض المنصوص عليها في المادة الثالثة اعلاه، فللشركة القيام بالاعمال التالية:-
1 – الدخول في عقود تسويق وخدمات ما بعد البيع مع الشركة العامة للصناعات الميكانيكية في الاسكندرية بشأن منتجاتها، وكذلك مع اي منشأة اخرى من منشآت المؤسسة العامة للصناعات الهندسية، وكما يقرره مجلس ادارة المؤسسة0
2 – الدخول في عقود خدمات ما بعد البيع مع الشركات الاجنبية التي تقوم بتجهيز الشركة العامة للصناعات الميكانيكية في الاسكندرية باجزاء السيارات لاغراض التجميع او اي من الشركات التابعة لهذه المؤسسة او اي شركة اجنبية اخرى يقررها مجلس ادارة المؤسسة0
3 – ان تحل محل الشركة العام للسيارات والشركة العام لاستيراد المكائن والمعدات بالنسبة لكافة اتفاقيات شراء الاجهزة والمعدات الخاصة بالكراجات الخاصة باعمال خدماتما بعد البيع، وكذلك بالنسبة لعقود مشتريات قطع الغيار العائدة لسيارات سكانيا وصلاح الدين والجرار عنتر0
4 – متابعة كافة الاجراءات المترتبة على التزامات الشركة العامة للسيارات والشركة العامة لاستيراد المكائن والمعدات بشأن التدريب واستيراد قطع الغيار والمعدات0
5 – ان تحل محل الشركة العامة للسيارات والشركة العامةلاستيراد المكائن والمعدات فيما يخص الجرارات وسيارات صلاح الدين وسكانيا بالنسبة لتملك الاراضي المخصصة لبناء كراجات عليها في بغداد، البصرة، الموصل , كركوك، واي من المحافظات الاخرى داخل القطر0
6 – تملك كافة انواع الاجهزة والمكائن والمعدات والمواد اللازمة لاغراض صيانة السيارات وتعيين الوكلاو التجاريين والفنيين تحقيقا لهذه الغاية0
7 – فتح المعارض والمراكز التجارية اللازمة لتسويق السيارات وتعيين الوكلاو التجاريين والفنيين تحقيقا لهذه الغاية0
8 – اقتراض اي مبالغ تحتاجها لتحقيق اغراضها المذكورة من البنوك والمؤسسات المالية والاجتماعية بالطرق التي حددها قانون المؤسسات العامة لوزارة الصناعة رقم (90) لسنة 1970، وقانون المؤسسات العامة رقم (166) لسنة 1965، وقانون الشركات التجارية رقم (31) لسنة 19570
9 – تملك العقارات، وذلك استنادا الى الفقرة (1) من المادة (4) من قانون المؤسسات العامة رقم (166) لسنة 1965، ووفقا لقانون الاستملاك رقم (154) لسنة 19700
10 – تملك الاراضي الاميرية بدون بدل وفقا لاحكام الفقرة (2) من المادة (4) من قانون المؤسسات رقم (166) لسنة 19650

مادة 5
تكون الشركة احدى المنشآت التابعة للمؤسسة العامة للصناعات الهندسية، ويديرها مدير عام، تساعده هيئة استشارية0

مادة 6
يكون للشركة شخصية معنوية وتتمتع باستقلال مالي واداري، ولها حق التعاقد وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بجميع التصرفات القانونية التي تتفق واغراضها مع مراعاة احكام قانون المؤسسات العامة رقم (166) لسنة 1965، وقانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة رقم (90) لسنة 1970 المعدل، والنظام الداخلي للمؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة، وتعتبر الاحكام الواردة بهذا النظام بمثابة القانون الاساسي لهذه الشركة0

مادة 7
يكون رأسمال الشركة الاسمي (000ر000ر02) دينار (عشرين مليون دينار) مملوكا بكامله من المؤسسة العامة للصناعات الهندسية0

مادة 8
مسؤولية الشركة محدودة برأسمالها الاسمي مع الضمانات الواردة في قانون المؤسسات العمة رقم (166) لسنة 19650

مادة 9
لا تخضع الشركة لاحكام قانون الشركات التجارية، الا في الحالات المنصوص عليها صراحة في هذا العقد0

رئيس المؤسسة العامة الهندسية