بيان رقم (3) لسنة 1975 (وضع ضوابط لتنفيذ قرارات مجلس تنظيم التجارة )

      التعليقات على بيان رقم (3) لسنة 1975 (وضع ضوابط لتنفيذ قرارات مجلس تنظيم التجارة ) مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (3) لسنة 1975 (وضع ضوابط لتنفيذ قرارات مجلس تنظيم التجارة )
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

تنفيذا لقرار مجلس تنظيم التجارة المرقم (360) والمؤرخ في 2 / 4 / 19750
تقرر وضع الضوابط التالية لضمان تنفيذ قرارات مجلس تنظيم التجارة القاضية بالسماح للمقاولين المتعاقدين مع دوائر الدولة لتنفيذ المشاريع المتعاقد عليها على الاستيراد المباشرللسيارات والمعدات والمكائن التي تتطلبها اعمالهم: –

1 – اعتبار القرارات نافذة لمدة شهر واحد اعتبارا من تاريخ صدورها، واعتبارها لاغية بالنسبة لمن لم يراجع خلال المدة المذكورة0
2 – اعتبار اجازة الاستيراد نافذة لمدة اربعة اشهر لمن تصدر له اجازة الاستيراد وفقا للفقرة الاولى لغرض فتح الاعتماد او السحب0
3 – الغاء القرارات السابقة كافة التي لم تصدر بموجبها اجازات استيراد ضمن مدة اربعة اشهر من تاريخ صدورها0
4 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من 3 / 4 / 19750

وزير الاقتصاد