عنوان التشريع: خاصة بتحديد شعار المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة السادسة (الفقرة /12) والمادة (50) من قانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رقم (104) لسنة /1981 – وامرها الاداري (155) في 10 – 3 – 1985 –وكتاب وزارة الداخلية المرقم س / 13588 في 4 – 81986 المبلغ بكتاب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المرقم س/ 2374 في 10 – 8 – 1986 تقرر اصدار التعليمات الاتية الخاصة بتحديد شكل شعار المؤسسة ورتب وازياء وعلامات كافة منتسبي القوة الاجرائية وعدد ما يخص منها سنويا لكل من افراد هذه القوة ومواعيد تجهيزها : –
اولا : رتب ودرجات حراس الاصلاحية حسب القياسات والشكل الموضح بالنموذج المرفق .
الراتب مدرة الترفيع بالسنين التسمية الرتبة
65 – 68 (2) سنتان حارس اصلاحية
69 – 80 4 سنوات حارس اول اصلاحية شريط واحد بلون اصفر على سكل 7 يوضع على الزند الايمن .
81 – 89 3سنوات نائب عريف اصلاحية شريطان بلون اصفر على شكل 7 يوضعان على الوند الايمن .
90 – 104 3 سنوات عريف اصالاحية ثلاثة اشرطة بلون اصفر على سكل 7 توضع على الزند الايمن .
105 – 127 4 سنوات رئيس عرفاء اصلاحية ثلاثة اشرطة بلون اصفر على شكل 7 في وسطها النجمة الثمانية
المحاطة بعجلة الانتاج المثبتة على قاعدة بلون اصفر توضع على الزند الايمن .
128 – 142 4 سنوات رئيس حراس اصلاحية مثلث بلون زيتوني غامق يوضع على العنق البنيقة .
ثانيا : رتب ودرجات رقباء الاصلاحية حسب القياسات والشكل الموضح بالنموذج المرفق .
69 – 80 4 سنوات رقيب اصلاحية نجمة ثمانية واحدة داخل مثلث بلون زيتوني غامق توضع على
درجة سادسة العنق .
81 – 89 3 سنوات رقيب اصلاحية نجمة ثمانية واحدة مع شريط بلون اصفر ذهبي داخل مثلث بلون
درجة خامسة زيتوني غامق توضع على العنق .
90 – 104 3 سنوات رقيب اصلاحية نجمتان ثمانيتان داخل مثلث بلون زيتوني غامق توصعان على
درجة رابعة العنق .
105 – 127 4 سنوات رقيب اصلاحية نجمتان ثمانيتان ممع شريط اصفر ذهبي داخل مثلث بلون زيتوني
درجة ثالثة غامق توضعان على العنق .
128 – 162 4 سنوات رقيب اصلاحية ثلاث نجمات ثمانية داخل مثلث بلون زيتوني غامق توضع على
درجة ثانية العنق .
163 – 195 5 سنوات رقيب اصلاحية ثلاث نجمات ثمانية مع شريط بلون اصفر ذهبي داخل مثلث
درجة اولى بلون زيتوني غامق توضع على العنق .
81 – 89 3 سنوات مامور قسم نجمة ثمانية واحدة على الكتف وسحب الشكل الوارد في شعار
اصلاحية درجة ثالثة المؤسسة .
90 – 104 3 سنوات مامور قسم نجمتان ثمانيتان توضعان على الكتف وحسب الشكل الوارد في
اصلاحية درجة ثانية شعار المؤسسة .
105 – وما 4 سنوات مامور قسم ثلاث نجمات ثمانية على الكتف وحسب الشكل الوارد
بعدها يستمر اصلاحية درجة اولى في شعار المؤسسة .
بالترفيع في الراتب دون الرتبة الى ان ينال درجة مدير قسم .
رابعا : رتب ودرجات المدراء حسب القياسات والشكل الموضح بالنموذج المرفق .
105 – 127 4 سنوات مدير قسم اصلاحية نجمة ثمانية محاطة بمعجلة الانتاج المثبتة على قاعدة بلون اصفر
درجة ثالثة توضع على الكتف .
128 – 162 4 سنوات مدير قسم اصلاحية نجمة ثمانية محاطة بعجلة الانتاج المثبتة على قاعدة بلون اصفر مع
درجة ثانية نجمة ثمانية واحدة توضعان على الكتف .د
163 – 219 5 سنوات مدير قسم اصلاحية نجمة ثمانية محاطة بعجلة الانتاج المثبتة عى قاعدة بلون اصفر مع
درجة اولى نجمتين ثمانيتين توضع على الكتف .
معاون مدير عام كذا .
مدير عام نجمة ثمانية محاطة بعجلة الانتاج المثبتة على قاعدة بلون اصفر مع
ثلاث نجمات ثمانية توضع على الكتف مع مثلث بلون زيتوني
غامق بداخله نجمة ثمانية محاطة بعجلة الانتاج المثبتة على قاعدة
بلون اصفر يوضع على العنق (البنيقة) .
المحتوى 1
خامسا : تتكون القوة الاجارئية التابعة للمؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي من المدير العام ومعاونيه ومدراء وماموري الاقسام ورقباء وحراس الاصلاحية .
سدسا : تمنح رتب المدراء والمامورين وتسحب بامر وزاري وتمنح ربت رقباء الاصلاحية وتسحب بامر اداري من المؤسسة وتمنح رتب حراس الاصلاحية وتسحب بامر اداري من الدائرة المختصة وتكون ترقية المامورين والمدراء ن رتبة ادنى الى رتبة اعلى وفقا لجدول وعلى شكل مجاميع وتمنح عند المناسبات الرسمية وتشعر الجهات المختصة بنسخة من ذلك الامر .
سابعا : تغتبر رتب واشارات وزي افراد القوة الاجرائية التابعة للمؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي معتمدة لدى الجهات المختصة .
ثامنا : يوضع شعار المؤسسة المعدني في غطاء الراس (البيرية) ويوضع (الباج) على الزيند الايمن والايسر لكافة افراد القوة الادرائية وحسب النموذج المرفق بهذه التعليمات .
تاسعا : يسري الضبط العسكري على كافة القوة الاجارئية ويلزم مرؤوسوهم باطاعتهم وكما هو متبع في الجيش والشرطة .
عاشرا : تلتزم القوة الاجرائية بالقيافة العسكرية المخصصة لها وبالمظهر الخارجي بما يليق بمكانة وسمعة المؤسسة واقسامها خلال الدوام الرسمية وبعده .
الحادي عشر : تقوم المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي بتامين الكسوة الشتوية والصيفية لافراد القوة الاجرائية في الدوائر والاقسام التابعة لها وحسب القياسات المعمول بها في الجيش والشرطة وكذلك التجهيزات كما موضح ذلك بالجدولين (1و2) من هذه التعليمات .
الثاني عشر : يقوم كل من المدراء وماموري الاقسام ومعاونيهم بتامين بدليتين لهم احداهما صيفية والاخرى شتوية في كل عام تكون متشابهة لبدلات الجيش والشرطة ويكون لونها زيتوني غامق وتتولى المؤسسة بتجهيزهم ببدلة شتوية واحدة واخرى صيفية على حسابها اضافة على بقية التجهيزات الشتوية والصيفية المجهزة للرقباء والحراس .
الثالث عشر : اذا اتلف اي فرد من افراد القوة الاجرائية الذين يتحتم تزودهم بالكسوة شيئا مما دهز به قبل مضي المدة المحددة لها في الجدولين المملحقين بهذه التعليمات دون عذر مشروع يقتنع به رئيس المؤسسة او المدير العام المختص بناء على قرار من اللجنة المتحقيقة المشكلة لهذا الغرض فيجهز بدلها على ان يستقطع ثمنها من راتبه, وفي حالة وجود نفص في التجهيزات عند تركه الخدمة يلزم بدفع ثمنها وفق ما تقرره الادارة المختصة .
الرابع عشر : يتم تجهيز الكشوة الصيفية سنويا في بداية شهر نيسان ويتم تجهيز الكسوة الشتوية في بداية شهر تشرين الثاني .
عضو
مقدم الشرطة /وعد ياسين احمد مدير الميرة في مديرية الشرطة العامة/ ممثل وزارة الدالخية 15 – 12 – 1986
عضو
العقيد/ رشيد امين خضير مدير الخدمات الشخصية ممثل وزارة الدفاع 15 – 12 – 1986
رئيس اللجنة
ظافر محمد الجبوري مدير عام دائرة اصلاح الكبار 15 – 12 – 1986
عضو
غازي شريف محمد المدير في دائرة الشؤون القانونية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 15 – 12 – 1986
عضو ومقرر اللجنة
جمعة علي خلف المدير في دائرة اصلاح الكبار 15 – 12 – 1986
(جدول رقم /1)
اولا : الكسوة الصيفية للرقيبات والحارسات
ت نوع التجهيزات عددها مدرة الادامة بالسنين
1 قمصلة بلون زيتوني غامق والكتافية بنفس اللون 2 1
2 تنورة بلون زيتوني غامق 2 2
3 حذاء اسود قصير 1 1
4 زوج جواريب نايلون (لحمي) 2 1
5 قيطان كتف بلون خاكي وزيتوني غامق مع 1 3
صافرة
6 غطاء اراس (بيرية) بلون اخضر زيتون غامق 1 3
7 شعار المؤسسة المعدني حسب النموذج 1 3
المرفق
8 باج ايمن وايسر حسب النموذج المرفق 2 3
ثانيا : الكسوة الشتوية للرقيبات والحارسات .
1 سترة بلون زيتون غامق والكتافية 2 2
بنفس اللون والازرار فضية عليه
شعار المؤسسة المعدني
2 تنورة بلون زيتوني غامق 2 2
3 حذاء اسود قصير 1 2
4 معطف بلون زميتوني غامق 1 3
5 ربطة عنق بلون اسود 1 1
6 زوج جواريب طويلة بلون زيتوني غامق 1 3
7 مشمع مطري بلون زميتوني غامق 1 3
المحتوى 2
(جدول رقم /2)
– خاص بكسوة الرقباء والحراس –
اولا : الكسوة الصيفية للرقباء والحراس
1 قمصلة بلون زيتوني غامق والكتافية 2 1
بنفس اللون
2 سروال بلون زيتوني غمق 2 2
3 حذاء اسود قصير 2 2
4 قبطان كتف بلون خاكي وزيتوني 1 3
غامق وصافرة
5 نطاق نسيج بلون زيتوني غامق 1 3
6 زوج جواريب اسود 2 3
7 جعبة عتاد بلون زيتون يغامق 2 3
8 باج ايمن وايسر حسب النموذج المرفق 2 3
9 غطاء الراس (بيريه) بلون زيتوني غامق 1 3
10 شعار المؤسسة المعدني حسب النموذج 1 3
المرفق
11 بدلة عمل خاكي 1 3
12 طاقية راس خاكي 1 3
ثانيا : الكسوة الشتوية للرقباء والحراس .
1 سترة بلون زيتوني غامق والكتافية 2 2
بنفس اللون والازرار فضية عليه شعار
المؤسسة المعدني .
2 سورال بلون زيتوني غامق 2 2
3 ربطة عنق بلون اسود 1 1
4 حذاء قصير اسود 1 1
5 معطف بلون زيتوني غماق 1 3
6 مسمع مطري لون زيتوني غامق 1 3
7 كفوف خاكية اللون 2 3
8 بدلة عمل بلون خاكي 1 3
9 طاقية راس بلون خاكي 1 3
10 قميص زيتوني 2 1