عنوان التشريع: اضافة مستشفى العلوية للولادة الى البيان 66 بتاريخ 28/11/1975)
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
الحاقا ببياننا المرق (66) في 28 / 11 / 1965، وبناء على مقتضايات المصلحة العامة، قررنا ما يلي: –
1 – يضاف مستشفى العلوية للولادة الى بياننا المذكور اعلاه، على ان يقوم مدير المستشفى او من يخوله بفحص ومعالجة ومنح الاجازات المرضية لمنتسبي مديرية مستشفى العلوية للولادة فقط، واستثناء من بياننا المرقم (66) في 4 / 9 / 19730
2 – ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الصحة