عنوان التشريع: بشأن تنظيم العمل في مكاتب رعاية القاصرين
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-06-18 00:00:00
استنادا الى الحكام المادة الثانية والعشرين من قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 .
قرر مجلس رعاية القاصرين بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 – 6 – 1987 اصدار التعليمات التالية : –
مادة 1
اولا : يسكل في كل مديرية من مديريات رعاية القاصرين مكتب يدعى (مكتب رعاية القاصرين) .
ثانيا : يتكون المكتب من : –
1 – مدير رعياة القاصرين – رئيسا .
2 – باحث اجتماعي من ضوي الخبرة في مجال البحث – عضوا ومقررا .
3 – ممثل يرشحه الاتحاد العام لنساء العراق م ذوي الخبرة في عمل البحث الاجتماعي – عضوا .
ثالثا : يصدر المدير العام لدائرة رعاية القاصرين في بداية كل سنة قرارا بتسمية اعضاء مكاتب رعاية القاصرين الاصليين والاحتياط .
مادة 2
ويرتبط المكتب اداريا بمدير رعاية القاصرين,وفنيا بقسم الرعاية الاجتماعية .
مادة 3
اولا : يتولى مكتب رعاية القاصرين القيام بالمهام التالية : –
1 – اعداد الدراسات والتقارير الخاصة بالشؤون الاجتماعية ولاقتصادية والنفسية والتربوية للقاصرين المشمولين بقانون رعاية القاصرين, ويعتمد المعايشة الميدانية مع القاصرين اساسا لدراساته وتقاريره .
2 – دراسة الحالات المعروضة عليها من مديريات رعاية القاصرين وتقديم الحول, واعطاء التوجيهات التي تضمن المعالجة العلمية لتلك الحالات .
3 – تقديم التوصية لصرف الاعانات الشهرية والمقطوعة من صندوق العناية بالقاصرين المشمولين بمعونة الصندوق بعد اجراء تحقيق دقيق .
4 – ترشيح الوصي الذي تتحقق مصلحة الصغير في تعينه, بعد دراسة ميدانية او مكتبية حسب مقتضى الحال .
5 – التوصية بسلب الاولاية او غزل الوصي او القيم وفق احكام المادتين 32 / 38 من قانون رعاية القاصرين .
مادة 4
اولا : يتولى اعضاء المكتب القيام بالزيارات الميدانية للقاصرين واسرهم في الحلالات المعروضة عليه, للوقوف على الحالة ميدانيا والوصول الى القرار السليم الذين يحقق مصلحة القاصر .
ثانيا – تلتزم مكاتب رعاية القاصرين بالاعمامات التي تصدرها هيئة البحث الاجتماعي في وزارة العدل المتعلقة بتنظيم الجانب الفني لاعمال البحث الاجتماعي .
مادة 5
اولا – يجتمع المكتب مرتين في الشهر في الاقل بدعوة من رئيسه, وله دعوته للاجتماع عند الاقتضاء, على ان لا تقل اجتماعات المكتب سنويا عن ثلاثين اجتماعا .
ثانيا : تحدد مواعيد الاجتماع مسبقا ويبلغ الاعضاء قبل فترة مناسبة بموعد الاجتماع وبجدول الاعمال المزمع مناقشته فيه .
ثالثا : يعد العضو المقرر محضرا يتضمن خلاصة ما دار في الاجتماع والقرارات المتخذة فيه, وترسل سنخة منه الى قسم الرعياة الاجتماعية في دائرة رعاية القاصرين, لدراسته ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة واعطاء التوصية اذا لزم الامر, ويقدم مسؤول القسم تقريرا بما تقدم الى المدير العام .
رابعا : يعد المكتب احصائية كل ثلاثة اشهر باعماله ونتائجها’ وترسل الى قسم الرعاية الاجتماعية في دائرة رعاية القاصرين ونسخة منه الى هيئة البحث الاجتماعي .
خامسا : اذا تخلف احد اعضاء المكتب عن الحضور فيعتبر النصاب غير مكتمل .
مادة 6
تكون تقارير المكتب سرية ويلزم منتسبوه بالحفاظ على سرية المعلوما التي يطلعون علها خلال العمل فيه .
مادة 7
اولا – يمنح مجلس رعياة القاصرين في نهاية كل سنة باقتراح من مدير عام دائرة رعاية القاصرين مكافأة م الحساب المستقل لكل عضو من اعضاء المكتب وبما يتناسب مع مجهوده, على ان لا تتجاوز المكافأة ثلثمائة دينار سنويا .
ثانيا : تحجب المكافأة المشار اليها في (اولا) من هذه المادة بقرار من ملجس رعاية القاصرين وبناء على توصية مسببة من مدير ام دائرة رعاية القاصرين عن العضو الذي لم يقدم جهدا متميزا في تحقيق ميهام المكتب .
مادة 8
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس رعاية القاصرين وزير العدل