عنوان التشريع: انشاء دائرة كمرك في بناية الشركة العامة للاستيراد والتصدير
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الخامسة من الباب الثاني من قانون الكمارك رقم 23 لسنة / 1984 قررنا ما يلي : –
1-انشاء دائرة كمرك في بناية الشركة العامة للاستيراد والتصدير لانجاز المعاملات الكمركية للبضائع والسلع العراقية المصدرة .
2-ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية