عنوان التشريع: اضافة مديرية مستشفى الكرخ الجمهوري الى البيان 66 تاريخ 1965/11/28
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
الحاقا ببياننا المرقم (66) في 28 / 11 / 1965، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، قررنا ما يلي: –
1 – تضاف مديرية مستشفى الكرخ الجمهوري الى بياننا المذكور اعلاه، على ان يقوم مدير المستشفى او ومن يخوله بفحص ومعالجة ومنح الاجازات المرضية لموظفي ومستخدمي وعمال الدوائر الرسمية وشبه الرسمية الواقعة دوائرها ضمن المنطقة الواقعة فيها المستشفى المذكور0
2 – ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0
وزير الصحة