عنوان التشريع: الغاء دائرة التعاون النوعي الاسكاني في وزارة الاسكان والتعمير
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 473
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-07-05 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدشتور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 – 7 – 1987 ما يلي : –
اولا : الغاء دائرة التعاون النوعي الاسكاني في وزارة الاسكان والتعمير واناطة مهامها بدائرة التخطيط والدراسات في مركز الوزارة . ثاينا – ينفذ هذا القرار م تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس ملجس قايدة الثورة