النظام الداخلي للمصرف الزراعي التعاوني

      التعليقات على النظام الداخلي للمصرف الزراعي التعاوني مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي للمصرف الزراعي التعاوني
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (1) من المادة الثامنة عشرة من قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم (110) لسنة 1974 اصادق على النظام الاتي: –

مادة 1
يقصد بالالفاظ التالية المعاني المبينة ازاءها:
1 – المصرف: المصرف الزراعي التعاوني0
2 – المجلس: مجلس ادارة المصرف الزراعي التعاوني0
3 – القانون: قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم (110) لسنة 19740
4 – الجمعية التعاونية لزراعية: هي المعرفة بموجب المادة الاولى من القانون0
5 – المزارع: كل شخص عراقي او عربي طبيعي او معنوي يزاول الزراعة في العراق، او يرغب بأنشاء او توسيع مشاريع الثروية الحيوانية بمختلف انواعها0

مادة 2
تقسم القروض الزراعية من حيث آجالها الى الانواع التالية: –
اولا: قروض قصيرة الاجل ومدتها لا تزيد على السنبين وهي التي تطلب للاغراض الآتية: –
1 – الانفاق على الاعمال الاولية والنهائية للزراعة الحقلية كالحراثة وكري الانهر وشراءالبذور والاسمدة والمبيدات وادوات الحقل اليدوية ومكافحة الحشرات والحصاد وجني الحاصلات والتسويق وما شابه ذلك0
2- مساعدة الفلاحين للامور المعاشية عند الازمات0
ثانيا: قروض متوسطة الاجل، لا تزيد مدتها على ست سنوات وهي التي تطلب للاغراض الزراعية الاتية: –
1 – شراء المواشي والدواجن وحيوانات الحقل الاخرى كالاغنام والابقار والعجول ومناحل العسل ودود القز وغيرها وما يقتضى لها من مواد واعلاف ومكائن تفرسخ الدجاج وصناعة الالبان والمكائن الخاصة بانماء الثروة الحيوانية والسمكية والاحياء المائية الاخرى وبناء الحظائر وادامتها وصيانة المكائن0
2 – شراء المكائن الزراعية كالمضخات العمودية والساحبات والحاصدات وآلاتها وادواتها الاحتياطية ووسائط نقل الوقود والماء والمنتجات الزراعية0
3 – تمكين المغارسين والتعابة من شراء حصة الشريك من الارض والشجر0
4 – فك العقارات الزراعية من الرهي المثقلة به على ان لا تقل المدة الماضية على الرهي عن سنة واحدة وان يكون الدين ناشئا عن قرض زراعي0
5 – نفقات تحضير الارض لاعمال البستنة كالحراثة وتطهير الانهر والسواقي والتقليم وشراء الاسمدة والمبيدات والتسوير وتكثير اشجار الفاكهة فيها وكل متطلبات اعمال البستنة الدورية0
6 – الصرف على اسواق وحوانيت التعاونيات الزراعية والمشاريع الصناعية الزراعية0
7 – قروض الجمعيات التعاونية الزراعية النقدية المعطاة لها لغرض تمكين اعضائها من تسدسد الديون الزراعية المترتبة عليها للغير لاول مرة عند انتمائهم للجمعية0
ثالثا: قروض طويلة الاجل، لا تزيد مدتها على خمسة عشرة سنة وهي التي تطلب للاغراض الاتية: –
1 – انشاء البساتين الجديدة0
2 – مشاريع توسيع زراعة النخيل وتشجيرها وتصنيع التمور0
3 – استصلاح واحياء الاراضي لجعلها قابلة للزراعة بتسويتها وشق الجداول والمبازل وفروعها وحفر الآبار وغير ذلك مما تقتضيه عملية الاستصلاح والاحياء0
4 – انشاء الابنية والمخازن والمستودعات وغرف التبريد ومحلات تصليح المكائن وتصنيع المنتجات الزراعية والحيوانية والاحياء المائية وما يقتضى لها من احواض0
5 – اقراض الجمعيات التعاونية الزراعية لانشاء العبارات وشراء الجنائب وبناء الحظائر وما يقتضى لها من
ملحقات0
رابعا: اذا كانت اغراض القرض متنوعة فأنه يعتبر قصيرا او متوسطا او طويل الاجل حسبما يقرره المصرف0

مادة 3
1 – تستوفى فائدة او وعمولة او فائدة وعمولة مقدما عن القروض الزراعية النقدية والعينية عند صرف القرض0
2 – يحدد مجلس ادارة المصرف سعر الفائدة والعمولة والاجور على القروض من وقت لآخرحسب انواع القروض0

مادة 4
1 – يكون موعد استحقاق القسط الاول من القروض القصيرة الاجل بعد مدة لا تزيد عن السنة من تاريخ صرف القرض0
2 – اما القروض المتوسطة والطويلة الاجل، فيجوز ان يكون موعد استحقاق القسط الاول منها عند بدء المشروع بالانتاج على ان لا يتجاو ذلك السنتين في القروض المتوسطة الاجل والاربع سنوات في القروض الطويلة الاجل اعتبارا من تاريخ صرف القرض، وتستوفى الفائدة سنويا عن مبلغ السلفة والى حين موعد استحقاق القسط الاول حيث تستوفى الفائدة مع القسط0

المحتوى 1
مادة 5
توثق قروض المصرف النقدية والعينية بما يأتي: –
1 – العقارات التي يجوز رهنها رهنا تأمينيا حسب احكام القانون المدني0
2 – الابنية المشيدة بمقتضى حقوق المساطحة على ان لا تقل المدة المتبقية للمساطح عن خمس عشرة سنة وان لا يكون المساطح ممنوعا من رهنها بمقتضى عقد المساطحة0
3 – مغروسات المغارسين على ان لا تقل حصة المغارس عن ثلث المغروسات من كل عقار، ويراعى في الضمانات العينية ما يلي: –
أ – ان لا تكون محجوزة او مرهونة لقاء دين للغير الا اذا كانت نسبة (50%) من قيمة العقار كافية لتغطية دين الغير ودين المصرف0
ب – ان لا تقل الحصة الشائعة عن الربع في العقار الزراعي الا اذا كانت ماسحتها (5) دونمات فأكثر من الاراضي السيحية و (10) دونمات من الاراضي التي تسقة بالواسطة ومائة دونم في الاراضي الديمية ودونمين فأكثر من البساتين0
4 – تمام المكائن والآلات الزراعية على ان لا تكون محجوزة او مرهونة لدى الغير وبشرط ان تعزز بعقار قيمته تساوي (100 %) من قيمتها0
5 – الحاصلات الزراعية المخزونة في المخازن والمستودعات وغرف التبريد والسايلوات0
6 – اموال التعاونيات الزراعية والمزارع الجماعية ومزارع الدولة والشركات الزراعية0
7- الضمانات الشخصية: –
أ – ضمانة المجلس الزراعي الاعلى في الاحوال التي نص عليها قانون المصرف0
ب – الكفالات المصرفية0
ج – الاسهم والسندات المالية والاوراق والسندات التجارية التي يقرر مجلس ادارة المصرف قبولها0
د – كفالات المصالح والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية ذات الصلة بالتنمية الزراعية0
8 – للمصرف اضافة الى الضمانات المبينة في الفقرات السابعة من هذه المادة ان يطلب كفالة شخص متضامن لمبلغ القرض وفوائده كلا او مزء0

مادة 6
شروط وكيفية اعطاء القروض: –
1 – ان يكون طالب القرض مزارعا ممن يزاول الزراعة او تنمية الثروة الحيوانية او السمكية والاحياء المائية الاخرى او جمعية تعاونية زراعية0
2 – ان لا يقل عمر المزارع عن (18) سنة وان لا يكون ممنوعا من التصرف بأمواله بسبب الحجر او السجن ولكن يجوز لوليه او وصيه اذا كان قاصرا وللقيم عليه اذا كان محجورا او مسجونا ان ينوب عنه في طلب القرض بأذن من المحكمة المختصة0
3 – يقدم طلب القرض على استمارة خاصة يضعها المصرف يذكر فيها مقدار القرض ومدته والاغراض المراد تحقيقها به ونوع الضمانة واوصافها وعائديتها توقع من قبل طالب القرض او كفلائه (اووجدوا) ترفق بها المستندات المؤيدة للبيانات التي تضمنتها0
4 – يسجل طلب القرض في سجل خاص، وللمصرف ان يرفض الطلب في اي وقت كان اذا طهر له عدم صحة الاغراض الزراعية او البيانات المدونة في الاستمارة او كان طالب القرض معروفا لدى المصرف بسوء المعاملة ويكون قرار الرفض تابعا للاعتراض لدى المدير العام اذا كان القرار صادرا من مدير الفرع، ولدى مجلس ادارة المصرف اذا كان صادرا من المدير العام، ولدى الوزير اذا كان صادرا من مجلس ادارة المصرف، ويكون القرار في ذلك قطعيا في جميع الاحوال0
5 – تكشف الضمانات المقدمة للتأمين وتقدر قيمتها وتوصف وصفا كاملا في الاستمارة التي يعدها المصرف لهذا الغرض، ويكلف طالب القرض بتهيئة واسطة النقل لاعضاء الكشف الى موقع الضمانات ويقوم بمهمة الكشف والتقدير ممثل عن المصرف او بالاشتراك مع هيئة تضم ممثلا عن دائرة التسجيل العقاري وخبيرا واحدا او اكثر تبعا لنوعالضمانة المقدمة ومقدار القرض المطلوب ويصدر المجلس التعليمات المقتضية لتحديد اجور الكشف والتقدير وما يقتضى دفعه الى اعضاء لجنة الكشف0
6 – للمصرف ان يقرر الاستغناء عن الكشف واعفاء المستلف من الاجور في الحالات التالية:
أ – اذا كانت الضمانات حاصلات زراعية مودعة في المخازن والسايلوات، على ان تؤيد المسؤول عن الخزن جودة نوعها وصنفها ومقدار وزنها وسعرها السائد0
ب – اذا كانت الضمانة ماكنة او آلة زراعية، وايدت الشركة البائعة انها جديدة ولم تسلم بعد الى طالب القرض0
د – اذا كا الضمان عقارا اجري الكشف عليه قبل مدة لا تزيد على سنة واحدة0

مادة 7
أ – لا يجوز ان يتجاوز مقدار القرض احدى النسب الاتيةمن قيمة الضمانات المبينة ادناه مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة الاولى من المادة الثالثة عشرة من قانون المصرف0
النسبة الضمانات
100 %المكائن والالات الزراعية الجديدة على ان يضاف اليها عقار لا تقل قيمته عن مبلغ القرض المطلوب0
60 % من قيمة المكائن والآلات الزراعية المستعملى المقدرة لها من قبل لجنة الكشف المختصة على ان يضاف اليها عقار لا تقل قيمته عن مبلغ القرض المطلوب0
85 %اموال التعاونيات الزراعية والمزارع الجماعية غير المضمونة من المجلس الزراعي الاعلى ومزارع الدولة والشركات الزراعية0
70 % العقار
60 %الحاصلات الزراعية0
60 % المغروسات والابنية المسجلة في دائرة التسجيل العقاري بمقتضى حق المغارسة او المساطحة0
40 %في الاقل من القسمة الاسمية او القيمة السائدة في السوق للاسهم او السندات المالية0
ب – يراعى عند تحديد مبلغ القرض اهمية الغرض الذي طلب من اجله ومقدار ما يحتاجه طالب القرض فعلا لتحقيقه حسب رأي المصرف او جهة مختصة او لجنة كشف او تقدير من خبير كما تراعى سيرة طالب القرض من معاملاته السابقة مع المصرف0

مادة 8
على المصرف ان يتأكد من انفاق القروض للاغراض التي طلب من اجلها القرض وفي حالة ثبوت انفاقها لاغراض لا علاقة لها بالقرض الزراعي يعتبر مبلغ القرض او ما تبقى منه مستحق الاداء ويكون قرار المصرف بهذا الشأن تابعا للاعتراض حسبما هو مبين في الفقرة (4) من المادة السادسة من هذا النظام0

المحتوى 2
مادة 9
يكفي لوضع او رفع شارة الحجز في دائرة التسجيل العقاري وتسجيل رهن المكائن لدى الكاتب العدل او فكها من الرهن حسب المادة الرابعة عشرة من قانون المصرف ورود كتاب لهذه الدوائر ممن له حق تمثيل المصرف وكذلك الشأن في جميع المعاملات والاجراءات المتفرعة عن القرض0

مادة 10
يكفي لوضع او رفع شارة الحجز في دائرة التسجيل العقاري وتسجيل رهن المكائن لدى الكاتب العدل او فكها من الرهن حسب المادة الرابعة عشرة من قانونالمصرف ورود كتاب لهذه الدوائر ممن له حق تمثيل المصرف وكذلك الشأن في جميع المعاملات والاجراءات المتفرعة عن القرض0

مادة 11
كانت الضمانات التي وثقت بها القروض مكائن او مسقفات او حاصلات زراعية او اي اموال اخرى معرضة للحريق حسب تقدير المصرف فيجب ان يؤمن عليها ضد الحريق على نفقة اصحابها قبل صرف القروض لهم0

مادة 12
أ – اذا تبين للمصرف خلال مدة القرض ان قيمة الضمانات قد نقصت لاي سبب من الاسباب بحيث اصبح القرض ان ما بقي منه يزيد على النسبة المئوية الخاصة به من النسب المذكورة في المادة (7) من هذا النظام، فله ان يكلف المقترض بدفع مبلغ من القرض يعادل مقدار النقص، او تقديم ضمانات عينية اخرى تؤمن حقوق المصرف خلال شهر واحد من الكشف، والا فيعتبر مبلغ القرض او ما بقي منه مستحق الاداء ويكون قرار المصرف بشأن نقص القسمة قطعيا0
ب – اذا تبين للمصرف ان الضمانات العينية المؤمنة لديه معرضة للتلف، يكلف المقترض بوجوب اتخاذ التدابية المانعة لوقوع التلف خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ التكليف، فأن لم يقم بذلك يتخذ المصرف ما يراه مناسبا لتأمين حقوقه على نفقة المقترض0

مادة 13
1 – تستوفى القروض بأقساط مناسبة تراعى في تحديد مواعيد استحقاقها مواسم جني الحاصلات وتصريفها وفقا للتعليمات التي يضعها مجلس ادارة المصرف0
2 – يرسل المصرف اشعارا الى المدين قبل شهر واحد من موعد الاستحقاق يخبره فيه بوجوب الاداء عند الاستحقاق ويكون هذا الاشعار بمثابة الانذابر الذي ينص قانون جباية الديون المستحقة للحكومة او اي قانون آخر على توجيهه للمدين وفقا للققرة (4) من المادة الحادية عشرة من قانون المصرف0
3 – تحسب المبالغ التي يدفعها المقترض او المدين او التي تستحصل لحسابه عن المصاريف اولا ثم الفائدة ثم رأس المال واذا كانت الضمانات العينية التي وثق القرض او الدين بها قد آلت الى المصرف وكان المقترض او المدين يستغلها فان اجر مثلهايقدم على المصاريف والفائدة ورأس المال0
4 – اذا دفع لمدين تمام الديناو احد الاقساط كاملا قبل أكثر من شهر واحد من موعد الاستحقاق، ترد له الفائدة المستوفاة عما بقي من مدة الاستحقاق بعد تنزيل فائدة شهر واحد منها، اما اذا جرى الدفع قبل الاستحقاق بمدة شهر واحد او اقل فلا يرد له شيء من الفائدة 0

مادة 14
1 – للمصرف بناء على طلب المدين ان يؤجل استيفاء القسط او الدين المستحق كلا او جزء مرة او اكثر خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق الاول اذا وجدت اسباب تستوجب التأجيل، على ان تستوفى الفائدة المستحقة وفائدة التسجيل مقدما0
2 – اذا تعذر على المستلف تسديد المبلغ المستحق رغم مرور مدة الثلاث سنوات المذكورة في الفقرة (1) اعلاه فلمجلس ادارة المصرف ان ينظر في تأجيل او تقسيط هذه المبالغ مجددا اذا اقتنع بالاسباب الموجبة لذلك0
3 – في حالة عدم دفع المدين الدين او القسم المستحق في مواعيد الاستحقاق، وعدم اجرائه تسوية مناسبة ويافق عليها المصرف، تصبح الاقساط كلها مستحقة الاداء، ويطلب المصرف تحريريا من دوائر التسجيل العقاري او دوائر التنفيذ المختصة بيع الضمانات العينية وفقا للقوانين والانظمة المرعية كما له في الوقت نفسه ان يطلب الى السلطات الادارية المختصة تحصيل ديونه وفق احكام قانون جباية الديون المستحقة للحكومة0
4 – اذا كانت الضمانات العينية التي يطلب المصرف بيعها تشتمل على مكائن والآت زراعية فللمصرف ان يقرر ايقاف بيعها لمدة مناسبة اذا اقتضت مصلحة الانتاج الزراعي ذلك0
5 – اذا دفع المدين الدين او القسط مع الفوائد والمصاريف، او عرض تسوية مناسبة يرتضيها المصرف قبل تبليغه بالاحالة القطعية لبيع الضمانات العينية يوقف البيع واجراءات التحصيل الاخرى، اما بعد تبليغه بالاحالة القطعية فلا يبطل البيع او اجراءات التحصيل الا اذا دفع تمام القرض او الدين قبل تسجيل الضمانات المذكورة بأسم المشتري0

مادة 15
اذا لم يحصل راغب الشراء الضمانات المعروضة للبيع بالمزايدة العلنية في دوائر التسجيل العقاري او التنفيذ او حصل المزايد وكان سومه اقل من الدين المتحقق على المدير فللمصرف ان يشترك في المزايدة بما لا يزيد عن مقدار الدين والفوائد والمصاريف المترتبة عليه0

مادة 16
اذا اسفرت المزايدة العلنية عن بيع الاراضي الزراعية والبساتين والمسقفات والعرصات الى المصرف فتطبق بشأنها احكام المادة الخامسة عشرة من قانون المصرف0

مادة 17
تطبق الفقرة (2) من المادة السادسة عشرة من قانون المصرف بشأن الاراضي الزراعية المسجلة بأسم المصرف0
اما البساتين والمسقفات والعرصات والمكائن والآلات والحاصلات الزراعية والاسهم والسندات فتطبق بشأنها الفقرة (1) من المادة السادسة عشرة من قانون المصرف0

المحتوى 3
مادة 18
1 – للمصرف ان يعرض العقارات الزراعية والبساتين والمسفقات والعرصات على اصحابها السابقين او ورثتهم لاستئجارها خلال المدة المعينة للاسترداد ولقاء اجر يتفق عليه معهم ولا فتعرض للراغبين في استئجارها وعند عدم حصول راغب في ذلك وظهر للمصرف انها استغلت فضولا ان يستوفي اجر المثل ممن استغلها فان امتنع عن ادائه فيستحصل منه الاجر المقدر كسائر ديون المصرف الاخرى0
2 – للمصرف ان يؤجر المكائن والآلات الزراعية التي آلت اليه شراءا الى اصحابها السابقين او ورثتهم او ممن تثبت حاجته اليها للاغراض الزراعية لمدة مناسبة لقاء اجر يتفق عليه على ا يدفع مقمدما وبشرط ان يقدم المستأجر كفيلا معتبرا يضمن اعادتها للمصرف سالمة من الخلل والعيوب او دفع قيمتها اذا اصابها العطب بتقصيره او اهماله0

مادة 19
1 – ينظر مجلس ادارة المصرف في كافة شؤون المصرف المالية والادارية وله ان يخول المدير العام بعض صلاحياته0
2 – للمجلس ان يقرر تسويق المنتجات الزراعية والحيوانية للاستهلاك المحلي او للتصدير او استيرادها بما في ذلك مستلزمات الانتاج لاغراض التسليف العيني حسبما تقتضيه الحاجة0
3 – للمجلس ان يقرر شطب المبالغ التي يعجز المصرف عن استحصالها رغم اتخاذه جميع الاجراءات والوسائل القانونية لتحصيلها0
4 – تدون القرارات التي يتخذها المجلس في سجل خاص وتوقع من قبل الرئيس والاعضاء الآخرين0

مادة 20
1 – للمجلس ان يقرر انشاء صناديق توفير يودع فيها المزارعون ما يريدون ادخاره من نقودهم او من مبالغ القروض الزراعية الت يتقرر لهم او الدفعات التي يقرر المصرف صرفها للمقترضين لقاء فائدة سنوية يحدد المجلس سعرها وطريقة احتسابها0
2 – تدار شؤون صناديق التوفير وفقا لتعليمات يضعها المجلس من وقت لاخر حسبما تقتضيه المصلحة0

مادة 21
يعطى للرئيس ولكل عضو من اعضاء مجلس الادارة الاصيلين مكافأة سنوية قدرها (- / 120) دينارا، ويعطى العضو الاحتياط النسبة التي يستحقها من المكافأة عن المدة التي يحضر فيها الجلسات0

مادة 22
1 – المدير العام مسؤول عن تنفيذ مقررات مجلس الادارة وتسيير اعمال المصرف ضمن حدود قانونه ونظامه الاداري والمالي وقواعد الخدمة فيه0
2 – المدير العام يمثل المصرف في حافة معاملاته لدى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمؤسسات الاخرى والمحاكم وله ان ينيب عنه من موظفي المصرف او غيرهم للقيام بذلك0

مادة 23
للمدير العام ان يمارس الصرحيات الآتية دون الرجوع الى مجلس الادارة: –
1 – تقرير مبالغ القروض لحد (3000) ثلاثة الآف دينار في كل معاملة0
2 – رفض طلبات السلف التي لا تتوفر فيها شروط التسليف المقررة في قانون المصرف وهذا النظام والمعاملات التي لا يكون الغرض منها زراعيا حسب تقارير مدراء الفروع ومدراء الاقسام في المركز العام0
3 – التأمين على اموال المصرف وممتلكاته وعلى الضمانات التي توثق بها قروض المصرف ضد الحريق والاخطار الاخرى اذا كان التأمين عليها ضروريا حسب نوعيتها0
4 – طلب كفالة شخص متضامن لمبلغ القرض وفوائده كلا او جزءا اذا رأى ضرورة لذلك وكان الغرض المطلوب ضمن صلاحياته حسب الفقرة (1) اعلاه0
5 – طلب وضع شارة الحجز على الضمانات العينية في دوائر التسجيل العقاري وتسجيل الرهن على المكائن والآلات الزراعية لدى الكتاب العدول وحجز الاموال العينية الاخرى التي توثق بها قروض او ديون المصرف في المحالج والمخازن والمستودعات والاهراء (السايلوات)0
6 – طلب رفع شارة الحجز عن بعض الضمانات العينية سواء كانت منقولة ام غير منقولة وفك بعض المكائن من الرهن المسجل عليها اذا طلب المقترض ذلك وكان الباقي من الضمانات كافيا لتأمين سداد تمام القرض او الدين او ما تبقى منهما0
7 – ارسال اشعارات للمقترضين او المدينين للمصرف قبل شهر واحد من تاريخ موعد الاستحقيق يخبرهم بها بوجوب الاداء عند الاستحقاق0
8 – البت في عرائض المقترضين او المدينين لتسوية المبالغ المستحقة عليها وتأجيلها كلا او جزءا ان وجدت اسباب تستدعي ذلك حسبما نصت عليه الفقرة (1) من المادة الثالثة عشرة من هذا النظام0
9 – طلب رفع شارة الحجز عن الضمانات العينية وفك المكائن من الرهن المسجل عليها اذا سدد المقترض او المدين تمام الدين وما ترتب عليه من الفوائد والمصاريف0
10 – طلب بيع الضمانات العينية المثقة بها قروض او ديون المصرف وتطبيق احكام قانون جباية الديون المستحقة للحكومة على المقترضين او المدينين وفقا للفقرة (3) من المادة الثالثة والاشتراك في المزايدات لبيع الضمانات وفقا للمادة الرابعة عشرة من هذا النظام وقبول الشراء وتسلم الضمانات التي تباع الى المصرف بنتيجة المزايدة0
11 – تسلسم ما تنتقل ملكيته للمصرف من اراض زراعية الى المجلس الزراعي الاعلى بعد سقوط حق اصحابها باستردادها بمضي المدة او بتنازلهم عن حق الاسترداد وفقا للفقرة (2) من المادة السادسة عشرة من قانون
المصرف0
12 – رد العقارات الزراعية والمسقفات والعرصات الى اصحابها السابقين خلال مدة الاسترداد القانونية وفقا للفقرة (1) من المادة السادسة عشرة من قانون المصرف0
13 – استغلال العقارات والاموال المنقولة التي آلت الى المصرف شراءا خلال مدة الاسترداد بالطريقة التي يراها مناسبة مع مراعاة الفقرتين (1 و 2) من المادة السابعة عشرة من هذا النظام0
14 – استئجار الابنية والمخازن الضرورية لاعمال المصرف وتجديد عقود الايجار الخاصة بها0
15 – توقيع عقود وسندات الاستقراض مع عضو واحد ينتخبه مجلس الادارة من بين أعضائه0
16 – شراء الاثاث والقرطاسية والمواد الضرورية لتمشية اعمال المصرف بطريقة الامانة وبطريقة المناقصة كلما دعت الحاجة الى ذلك0
17 – صرف النفقات المقتضية لتعمي وصيانة ابنية المصرف وفروعه والمؤسسات التابعة له وتصليح المكائن والاجهزة العائدة للمصرف ضمن الاعتماد المرصد لهذه الاغراض في الميزانية0
18 – لمدير المصرف الزراعي التعاوني ان يخول معاون المدير العام ومدراء الاقسام في المركز العام ومدراء الفروع في شعب المصرف بعض الصلاحيات التي يتمتع بها بمقتضى هذا النظام اذا رأى ذلك ضروريا لتسهيل سير الاعمال وانجازها0

مادة 24
يلغى نظام المصرف الزراعي رقم (13) لسنة / 1959 وتعديلاته وتبقى جيمع الحقوق والالتزامات الناشئة بمقتضاه على ما هي عليه0

مادة 25
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0

وزير الزراعة والاصلاح الزراعي