عنوان التشريع: قيام وزارة الاسكان والتعمير باكمال الاجزاء المتبقية في المشاريع تحت التنفيذ المكلفة بها التشكيلات الملغاة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 472
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-07-05 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدشتور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 – 7 – 1987 ما يلي : –
اولا : قيام وزارة الاسكان والتعمير باكمال الاجزاء المتبقية من المشاريع تحت التنفيذ المكلفة بها التشكيلات الملغاة بموجب قانون وزارة الاسكان والتعمير رقم (62) لسنة 1987, ولها اناطة اكما تنفيذ تلك المشاريع بتشكيلاتها التنفيذية والاستشارية الجدديدة, واستمرار تنفيذ المحال من المشاريع بعهدة المقاولين .
ثانيا : قيام وزارة الاسكان والتعمير بالتنسيق مع وزارة التخطيط, بمعالجة الفروقات المالية الناجمة عن الكلف الجديدة, ان وجدت, لاكمال المشاريع التي سيعهد باكمالها الى تشكيلات وزارة الاسكان والتعمير .
ثالثا : تخويل وزير الاسكان والتعمير, اتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة وتصفية الالتزامات والحقوق التي تعود للتشكيلات الملغاة بالتنسيق مع وزير المالية ووزير التخطيط ورئيس ديوان الرقابة لمالية .
رابعا : ينفذ القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة