عنوان التشريع: رقم 422 (اضافة عبارة للقرار 19 لسنة 75)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 422
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-04-16 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت0
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 / 4 / 1975 ما يلي: –
1 – تضاف عبارة (واطباء الاسنان) بعد عبارة (يستثنى الاطباء) الواردة في الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة (89) في 25 / 1 / 19750
2 – يتولى وزير الصحة تنفيذ هذا القرار0
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة