تطبيق قانون شركات المقاولات رقم (66) لسنة 1987 على هيئة تنفيذ المشاريع الانشائية

      التعليقات على تطبيق قانون شركات المقاولات رقم (66) لسنة 1987 على هيئة تنفيذ المشاريع الانشائية مغلقة

عنوان التشريع: تطبيق قانون شركات المقاولات رقم (66) لسنة 1987 على هيئة تنفيذ المشاريع الانشائية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 471
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-07-05 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدشتور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 – 7 – 1987 ما يلي : –

اولا : يطبق قانون شركات المقاولات رقم (66) لسنة 1987 على هيئة تنفيذ المشاريع الانشائية المؤسسة بموجب القانون رقم (103) لسنة 1985 .
ثانيا : يستمر تطبيق احكام المواد 1و2و3 –اولا – من قانون هيئة تنفيذ المشاريع الانشائية رقم 103 لسنة 1985 والمواد الاخرى منه التي لا تتعارض مع احكام قانونن شركات المقاولات .
ثالثا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين رئيس ملجس قيادة الثورة