عنوان التشريع: تطبيق قانون شركات المقاولات رقم (66) لسنة 1987 على هيئة تنفيذ المشاريع الانشائية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 471
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-07-05 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدشتور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 – 7 – 1987 ما يلي : –
اولا : يطبق قانون شركات المقاولات رقم (66) لسنة 1987 على هيئة تنفيذ المشاريع الانشائية المؤسسة بموجب القانون رقم (103) لسنة 1985 .
ثانيا : يستمر تطبيق احكام المواد 1و2و3 –اولا – من قانون هيئة تنفيذ المشاريع الانشائية رقم 103 لسنة 1985 والمواد الاخرى منه التي لا تتعارض مع احكام قانونن شركات المقاولات .
ثالثا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس ملجس قيادة الثورة