قرار رقم 413 (منع المحاكم من النظر في الدعاوى الناشئة في تطبيق احكام قانون الجنسية العراقية)

      التعليقات على قرار رقم 413 (منع المحاكم من النظر في الدعاوى الناشئة في تطبيق احكام قانون الجنسية العراقية) مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 413 (منع المحاكم من النظر في الدعاوى الناشئة في تطبيق احكام قانون الجنسية العراقية)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 413
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-04-15 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت0
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15 / 4 / 1975 ما يلي: –

1 – تمتنع المحاكم من النظر في الدعاوى الناشئة عن تطبيق احكام قانون الجنسية العراقية، ويسري هذا الحكم عل الدعاوى التي لم تكتسب قرارارت المحاكم فيها الدرجة القطعية0
2 – مع مراعاة احكام المادة التاسعة (المعدلة) من قانون الجنسية العراقية رقم (43) لسنة 1963 المعدل يجوز الاعتراض على قرارات وزارة الداخلية في تطبيق احكام هذا لقانون لدى السيد رئيس الجمهورية، ويكون قراره بهذا الشأن قطعيا0
3 – يتولى وزيرا الداخلية والعدل تنفيذ هذا القرار0

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة