عنوان التشريع: حل الهيئة المركزية تنسيق خدمات التنمية الاجتماعية المشكلة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (604) الصادر في 28/ 4/ 1980
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 464
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-06-30 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 – 6 – 1987 ما يلي : –
1 – حل الهيئة المركزي لتنسيق خدمات التنمية الاجتماعية المشكلة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (604) ستمائة واربعة المؤرخ في 28 – 4 – 1980 الثامن والعشرين من نيسان عام الف وتسعمائة وثمانين .
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة