بيان الكمارك رقم (67) لسنة 1975 قانون تصديق البروتوكول الملحق باتفاقية التعاون الاقتصادي و تسهيل التبادل التجاري المعقود بين حكومتي الجمهورية العراقية و اليمن الديمقراطية الشعبية

      التعليقات على بيان الكمارك رقم (67) لسنة 1975 قانون تصديق البروتوكول الملحق باتفاقية التعاون الاقتصادي و تسهيل التبادل التجاري المعقود بين حكومتي الجمهورية العراقية و اليمن الديمقراطية الشعبية مغلقة

عنوان التشريع: بيان الكمارك رقم (67) لسنة 1975 قانون تصديق البروتوكول الملحق باتفاقية التعاون الاقتصادي و تسهيل التبادل التجاري المعقود بين حكومتي الجمهورية العراقية و اليمن الديمقراطية الشعبية
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 67
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-04-16 00:00:00

مادة 1
يصدق البروتوكول الملحق باتفاقية التعاون الاقتصادي وتسهيل التبادل التجاري المعقودة مع جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الموقع عليه في بغداد بتاريخ 2 / شباط / 19750

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تفيذه0

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

نظرا لرغبة حكومتي الجمهورية العراقية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في تطوير التعاون الاقتصادي والفني بينهما، ولرغبة الجمهورية العراقي المساهمة في مشاريع التنمية في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، فقد تم في بغداد بتاريخ 2 / شباط / 1975 توقيع بروتوكول ملحق باتفاقية التعاون الاقتصادي وتسهيل التبادل التجاري المعقودة بين البلدين في 9 / شباط / 19750
ولغرض تصديق هذا البروتوكول ووضعن موضع التنفيذ، فقد شرع هذا القانون0