عنوان التشريع: حل الهيئة الوطنية للتدريب المهني المشكلة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (43) الصادر بتاريخ 10/ 1/ 82
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 463
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-06-30 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدشتور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 – 6 – 1987 ما يلي : –
1 – تحل الهيئة الوطنية للتدريب المهني المشكلة بقرار مجلس قيادة الثورة
المرقم (43) ثلاثة واربعين المؤرخ في 1 – 1 – 1982 العاشر من شهر كانون الثاني عام الف وتسعمائة واثنين وثمانين .
2 – يتولى نائب رئيس الجمهورية والوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس ملجس قيادة الثورة