عنوان التشريع: بيان الكمارك رقم (12) لسنة 1975 تعديل بيان الكمارك رقم 3 لسنة 1935
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
عملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب احكام الفقرة (4) من المادة السابعة من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل، واستنادا الى احكام المادة (127) من القانون المذكور، قررنا ما يلي: –
أولا – يضاف ما يلي الى المادة (اولا – 11) من بيان الكمارك رقم (3) لسنة 1935، وتعتبر فقرة (ب) لها: –
ب – من شبه جزيرة العرب او دول وامارات الخليج العربي او الكويت الى بغداد او بالعكس0
سفوان – البصرة – العمارة – الكوت – بغداد0
ثانيا – ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
وزير المالية