عنوان التشريع: الغاء الهيئات العمة لزراعة في محافظات الحكم الذاتي
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 457
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-06-30 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 – 6 – 1987 ما يلي : –
1 – تلغى الهيئات العامة للزراعة في محافظات منطقة الحكم الذاتي ويلغى كل ما يتعلق بها من تعليمات واوامر, وتصفى جميع اموالها ومنتسبيها بالشراف ديوان الرئاسة .
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة