عنوان التشريع: الغاء قانون مجلس التخطيط رقم (18) لسنة 1966 وتعديلاته وحل مجلس التخطيط
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 455
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-06-29 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدشتور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 – 6 – 1987 ما يلي : –
اولا : يلغى قانون مجلس التخطيط رقم (18) لسنة 1966 وتعديلاته ويحل مجلس التخطيط المؤلف بموجبه
ثانيا :1 – تشكل هيئة باسم (هيئة التخطيط) برئاسة وزير التخطيط وعضوية كل من :
أ – ممثل عن رئاسة الجمهورية
ب – وكيل وزارة التجارة
ج – وكيل وزارة المالية
د – نائب رئيس ديوان الرقابة المالية
هـ نائب محافظ البنك المركزي العراقي
و – رئيس الجهاز المركزي للاحصاء
ز – رئيس الجهاز المركزي للاسعار
2 – يكون رئيس هيئة التخطيط الاقتصادي في وزارة التخطيط سكرتيرا للهيئة .
ثالثا : تكون هيئة التخطيط بممثابة هيئة استشارية لمجلس الوزراء في شؤون التخطيط وتتولى المهام الاتية :
1 – اقتارح الاهداف والسياسات التنموية, بما فيها السياسات الاقتصادية ورفعها الى مجلس الوزراء لمناقشتها واتخاذ القرار بشانها .
2 – تهيئة واعداد الخطة الخمسية والسنوية بعد مناقشتها مع الوزارات المعنية ورفعها الى مجلس الوراء مع مقترحات الهيئة بشانها للمصادقة علهيا .
3 – اقتراح الفعاليات الاقتصادية في القطاع الخاص ضمن الاطار العام لخطط التنمية القومية .
4 – أ – اقتراح قائمة السلع والخدمات الاساسية التي تحظى بالدعم (التي يقتضي دعمها) واسعارها وتحديد مقدار وانواع الدعم المقترح لها ورفعها الى مجلس الوزراء لتقرير ما يراه مناسبا بشانها .
ب – اقتراح سياسات التسغير الخاصة بالسلع والخدمات غير المشار اليها في البند (أ) اعلاه من هذه الفقرة واقتراح تحديد اسعار بعض هذه السلع والخدمات عند الاقتضاء .
5 – تقديم المقترحات والتوصيا بشان مساهمة العراق في المشاريع الاقتصايدة المشتركة العربية والدولية .
المصادقة على تقارير الجدوى الفنية والاقتصادية لمشاريع واعمال الخطة .
6 – المصادقة علىتقاري الجدوى الفنية والاقتصادية لمشاريع واعمالالخطة .
7 – اقتراح ادراج مشاريع جديدة في جداول الخطة
8 – اقتراح حذف مشاريع من جداول الخطة
9 – اقتراح زيادة مبالغ الاحيتاط للمشاريع والاعمال وزيادة اوتخفيض الكلف الكلية لتلك المشاريع .
10 – اقتراح زيادة التخصيصات السنوية للمشاريع .
11 – تشكيل اللجان من منتسبي الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة والمنظمات المهنية والنشاط الخاص للقيام بمهام او دراسات تتعلق بالخطة ودعوة المسؤولين والمختصين لحضور اجتماعاتها عندما تقتضي طبيعة القضايا المعروضة على الهيئة ذلك .
12 – اية مهام اخرى تكلف بها الهيئة من قبل مجلس الوزراء .
رابعا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس ملجس قيادة الثورة