بيان الكمارك رقم (11) لسنة 1975

      التعليقات على بيان الكمارك رقم (11) لسنة 1975 مغلقة

عنوان التشريع: بيان الكمارك رقم (11) لسنة 1975
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

عملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة السابعة من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل، قررنا ما يلي: –

1 – تعيين موقع مشروع سمنت بادوش الجديد، مركزا كمركيا لاغراض تفريغ وتحميل المواد والمعدات المستوردة لانجاز المشروع0
2 – ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0

وزير المالية