عنوان التشريع: بيان الكمارك رقم (11) لسنة 1975
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
عملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة السابعة من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل، قررنا ما يلي: –
1 – تعيين موقع مشروع سمنت بادوش الجديد، مركزا كمركيا لاغراض تفريغ وتحميل المواد والمعدات المستوردة لانجاز المشروع0
2 – ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0
وزير المالية