عنوان التشريع: بيان الكمارك رقم (10) لسنة 1975
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
عملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة السابعة من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل، قررنا ما يلي: –
1 – تعيين موقع مشروع الشركة العامة لصناعات الزجاج في الرمادي، مركزا كمركيا لاغراض نفاض الاموال والمعدات المستوردة خصيصا لاعمال الشركة المذكورة0
2 – ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0
وزير المالية