عنوان التشريع: دمج المنشأة العامة للسمنت العراقية مع عدد من معامل السمنت
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 453
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-06-29 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدشتور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 – 6 – 1987ما يلي : –
اولا :1 – تدمج المنشأة العامة للسمنت العراقية مع معامل السمنت التالية التابعة للمنشأة العامة للسمنت الوسطى, وتكون باسم (المنشأة العامة للسمنت الوسطى) .
المعامل
أ – معمل سمنت كبيسة
ب – معمل سمنت الفلوجة
ج – معمل سمنت السدة
د – معمل سمنت كربلاء
هـ معمل النورة في كربلاء
و – معمل سمنت القائم (بعد انجازه)
2 – تدمج معامل السمنت التالية التابعة للمنشأة العامة للمسنت الوسطى بالمنشأة العامة للسمنت الجنوبية, وتكون باسم (المنشأة العامة للسمنت الجنوبية) .
المعامل
أ – معامل سمنت السماوة
ب – معمل سمنت المثنى
ج – معامل سمنت الكوفة
د – معمل سمنت ام قصر
3 – تدمج المنشأة العامة للسمنت الشمالية مع المنسأة العامة للسمنت في نينوي بمنشأة واحدة تسمى (المنشأة العامة للسمنت الشمالية) وتشمل المعامل الاتية :
أ – معمل سمنت السليمانية (طاسلوجة)
ب – معمل سمنت التاميم
ج – معمل سمنت بادوش
د – معمل سمنت حمام العليل
هـ معمل سمنت سنجار
4 – تدمج المنشأة العامة للطابوق مع المنشأة العام للطابوق الجيري والكونكريت الخفيف بمنشأة واحدة وتسمى (المنشأة العام للطابوق) .
ثانيا : 1 – تدمج المنشأة العامة للحرير في سدة الهندية مع المنشأة العامة للنسيج الناعم في الحلة بمنشأة واحدة تسمى (المنشأة العامة للصناعات الحريرية) .
2 – تدمج المنشأة العامة للخياطة مع المنشأة العامة لصناعة الالبسة الرجالية في النجف بمنشأة واحدة تسمة (المنشأة العمة للالبسة الرجالية) .
3 – تدمج المنشأة العامة للغزل والنسيج الصوفي في بغداد مع المنشاة العامة للغزل والنسيج الصوفي في الناصرية بمنشأة واحدة تسمى (المنشأة العامة للمنسوجات الصوفية ) ويكون مقرها في بغداد .
4 – تدمج المنشأة العامة للغزل والنسيج الصوفي في اربيل مع المنشاة العامة لصناعة الالبسة النسائية في السليمانية بمنشاة واحدة تسمى (المنشاة العامة للنسيج الصوفي والالبسة النسائية) ويكون مقرها في اربيل, وتشمل المعامل الاتية : –
أ – معمل الاقمشة في اربيل
ب – معمل الاقمشة في دهوك
ج – معمل الالبسة النسائية في السليمانية
5 – تدمج المنشأة العامة للغزل والنسيج العراقية في بغداد مع المنشاة العامة للنسيج القطني في الكوت بمنشأة واحدة تسمى (المنشاة العامة للمنسوجات القطنية والحياكة) ويكون مقرها في بغداد, وتشمل المعامل الاتية : –
أ – معمل الغزل والنسيج في بغداد
ب – معمل المنتجات الطبية في بغداد
ج – معمل الغزل والنسيج في الكوت
د – معمل الحياكة والجواريب في الكوت
هـ معملي خياطة الفانيلات في الحي والمثنى
ثالثا : ترتبط المنشئات المستحدثة بهذا القرار بمركز وزارة الصناعة وتتمتع كل منها بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري .
رابعا : تنتقل حقوق والتزامات المنشئات المندمجة الى المنشئات المستحدثة بموجب هذا القرار .
خامسا : لوزير الصناعة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .
سادسا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة