رقم 401 (منح قدم لمدة سنتين للحاصلين على شهادة دكتوراه)

      التعليقات على رقم 401 (منح قدم لمدة سنتين للحاصلين على شهادة دكتوراه) مغلقة

عنوان التشريع: رقم 401 (منح قدم لمدة سنتين للحاصلين على شهادة دكتوراه)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 401
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-04-12 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت0
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 / 4 / 1975 ما يلي: –

1 – منح قدم لمدة سنتين للحاصلين على شهادة الدكتوراه بمرحة واحدة، اسنثناء من احام الفقرة (4) من المادة (19) المعدلة من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل0
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار0

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة