قانون شطب قيمة اربع بواخر

      التعليقات على قانون شطب قيمة اربع بواخر مغلقة

عنوان التشريع: قانون شطب قيمة اربع بواخر
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 61
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-07-01 00:00:00

مادة 1
تشطب البواخر الاربعة المدرجة تفاصيلها بالجدول المرفق البالغة قيمتها الشرائية (8,204,986) ثمنية ملاين ومائتين واربعة الاف وتسمائة وستة وثمانين دينارا من سجلات المؤسسة العامة للاسماك .

مادة 2
تقوم المنشأة العامة لتنمية الثروة السمكية ببيعها استثناء من احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة المنقولة رقم 32 لسنة 1986 المعدل .

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى وزيرا الزراعة والماية تنفيذه .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

جدول
نوع الباخرة البحر العربي الرزازة الاهوار النهروان
تاريخ الاستلام 21 – 11 – 78 31 – 5 – 78 10 – 3 – 78 30 – 9 – 79
القيمة الشرائية بالدينار 3,250,000 1,651,662 1,651,662 1,651,662
الحمولة الكلية 5,206,800 2406 2406 2406