عنوان التشريع: بشأن تنظيم اعمال البحث الاجتماعي في دائرة رعاية القاصرين وتشكيلاتها
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-06-18 00:00:00
استنادا الى احكام المادة (السادسة) من قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 قرر مجلس رعاية القاصرين بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 – 6 – 1987 اصدار التعليمات الاتية : –
مادة 1
اولا – يراس قسم الرعاة الاجتماعية مدير حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون او الاجتماع وله خبرة في عمل البحث الاجتمعي لا تقل عن خمس سنوات, يساعده عدد من الباحثين لا يقل عن ثلاثة .
ثانيا – يمارس القسم : –
1-البحث الاجتماعي في الامور والحالات التي تحال عليه من المدير العام .
2-الاشراف على (مكاتب رعاية القاصرين) بالتنسيق مع هيئة البحث الاجتماعي في وزارة العدل .
3-الاشراف على شعبة البحث الاجتماعي في مديريات رعاية القاصرين .
4-اعطاء الراي بشان تعيين او تنسيب اونقل الباحثين الاجتماعيين بالتنسيق مع هيئة البحث الاجتماعي, ويراعى في هذه الحالات ان يكون الباحث الاجتماعي مؤهلا ولديه الاستعداد الشخصي لرعاية القاصرين .
5-تقديم المقترحات بتكريم الاوصياء المتميزين برعاية القاصر .
6-تقديم المقترحات بتكريم القاصرين من اولاد الشهداء والاسرى والمفقودين والقاصرين المتميزين تحفيزا لهم .
7- اعطاء الراي بطلب صرف النفقات الاعيتادية مع الاخذ بنظر الاعتبار اسباب هذا الطلب والظروف الاجتماعية والاقتصادية للقاصر ومصدر رصيده ويتم ذلك بعد اجراء بحث ميداني او مكتبي حسب مقتضى الحال .
8-اعطاء الراي بالطلبات المتعلقة بشراء او بع اموال القاصر المنقولة وغير المنقولة .
9-ابداء الراي بطلبات تعيين وصي او قيم او عزلهما او سلب الولاية اذا اثبت سوء التصرف .
10ابداء الراي بطلبات ضم الصغير الى حاضن, او اقاط الحضانة وفق ما تقتضيه مصلحة الصغير .
ثالثا – يتولى منتسبو قسم الرعاية الاجتماعية لغرض تحقيق مهام القسم : –
1-القيام بزيارات ميدانية للقاصر لدراسة شخصيته ولبحث طبيعة واسباب مشاكله ان وجدت في ضوء الظروف الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والتربوية التي يمر بها .
2-متابعة وضع القاصر الدراسي بالتعاون والتنسيق مع اسرته ومدرسته .
3-القيام بكل ما من شانه تحقيق مهام القسم واهداف قانون رعاية القاصرين .
مادة 2
يتولى قسم الرعاية الاجتماعية بالتنسيق مع هيئة البحث الاجتماعي عقد ندوة دورية كل ثلاثة اشهر للباحثين الاجتماعيين في بغداد وكل اربعة اشهر للباحثين الاجتماعيين خارج بغداد لدراسة مسيرة العمل وتطويرها ووضع الحلول للمعوقات ان وحدت .
مادة 3
يتعاون قسم الرعاية الاجتماعية مع الجهات المتخصصة في البحث الاجتماعي في الوزارات والمنظمات الشعبية وغيرها بما يؤمن رعاية القاصرين وتحقيق اهداف قانون رعاية القاصرين .
مادة 4
تتولى شعب البحث الاجتماعي في مديريات رعاية القاصرين القيام بالمهام المنصوص عليها في الفقرات(10,9,8,7,6,5) من المادة الاولى – ثانيا من هذه التعليمات ويشارك منتسبوها في وحدات ولجان محاسبة الاولياء والاوصياء وفي اعطاء الراي بالشكاوي المرفوعة الى هذه الوحدات واللجان .
مادة 5
يلتزم الباحث الاجتماعي بما يلي : –
1-فتح اضبارة لكل اسرة من اسر القاصرين الذين تدار اموالهم منقبل دارة رعاية القاصرين وتسكيلاتها وتينظم استمارة بحث اجتماعي لكل قاصر في هذه الاسرة تحفظ في الاضبارة وتدرج فيها المعلومات المتعلقة بالقاصر كافة .
2-ترقيم اضابير البحصث الاجتماعي حسب تسلسلها العددي والزمني .
3-حفظ اضابير البحث الاجتماعي في المحل المخصص لها وفق تسلسلها العددي والزمني .
4-فتح سجل اساس لاضبارات البحث الاجتماعي وفق تسلسلها تدون فيه خلاصة المعلومات المتحصلة لكل اضبارة والتطورات الحاصلة عليها .
مادة 6
تختم اضبارة البحث الاجتماعي بقرار من مدير قسم الرعاية الاجتماعية بالنسبةالى اضبارات القسم بناء على توصية من الباحثة الاجتماعية المختصة, وبقرار من مدير رعاية القاصرين بالنسبة الى مديريات رعاية القاصرين, ويتم ذلك عند اكتمال اهليه القاصر .
مادة 7
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس رعاية القاصرين وزير العدل