عنوان التشريع: قانون التعديل الخامس لقانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 66
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-04-14 00:00:00
مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى المادة السابعة والثمانين من القانون، وتكون فقرة (د) لها: –
” د – استثناء من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للمؤسسة ولمحاكم العمل، قبول مراجعة زوج المضمون او احد اقربائه حتى الدرجة الثالثة، بالنيابة عنه بموجب وكالة مصدقة من الوزارة او الاتحاد، عندما يكون مصابا بمرض سار او عضار0
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه0
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
للتخفيف عن كواهل المرضى من العمال المضمونين في مراجعة مؤسسة الضمان الاجتماعي ومحاكم العمل، وذلك بأجازة توكيل الزوج او الاقرباء حتى الدرجة الثالثة لغرض هذه المراجعة0
شرع هذا القانون0