عنوان التشريع: الغاء لجنة تنظيم التجارة المؤلفة بموجب القانون رقم (103) لسنة 1979 (قانون تعديل قانون تنظيم التجارة رقم (20) لسنة 1970)
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 456
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-06-29 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدشتور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 – 6 – 2987 ما يلي : –
اولا : تلغى لجنة تنظيم التجارة, المؤلفة لموجب القانون رقم (102) لسنة 1979 (قانون تعديل قانون تنظيم التجارة رقم (20) لسنة 1970 .
ثانيا : تناط مهام اللجنة الملغاة وفقا لما هو مبين ادناه : –
1-تتولى وزارة التجارة اقتراح السياسة التجارية ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها ضمن اطار خطة التنمية القومية بما يكفل تجوير وحماية الاقتصاد القومي .
2-تكون وزارة التجارة مسؤولة عن اعداد ومتابعة تنفيذ خطط التجارة الخارجية .
3-يتولى مجس وزارة التجارة اتخاذ التدابير والاجراءات لمعالجة القضايا المتعلقة بتنظيم الامور التجارية والتنسيق بين مختلف القطاعات المعنية بها عند الضرورة .
4-تتولى هيئة التخطيط مايلي :
أ – اقتراح قائمة السلع والخدمات الاساسية التي تحظى بالدعم (التي يقتضي دعمها) واسعارها وتحديد مقدار وانواع الدعم المقترح لها ورفعها الى مجلس الوزراء لتقرير ما يراه مناسبا بشانها .
ب – اقتراح سياسات التسغير الخاصة بالسلع والخدمات غير المشار اليها في البند (أ) اعلاه من هذه الفقرة واقتراح تحديد اسعار بعض هذه السلع والخدمات عند الاقتضاء .
ثالثا :أ – يرتبط الجهاز المركزي للاسعار (المشكل بموجب القانون رقم (50) لسنة 1974 ) بوزارة التخطيط .
ب – مع مراعاة احكام هذا القرار يكون الجهاز المركزي للاسعار الجهة المركزية لتحديد الاسعار وفقا للضوابط والتوجيهات التي يضعها مجلس الوزراء .
رابعا : يرتبط الجهاز المركزي لتسجيل الشركات (المؤسس بموجب قانون الشرات رقم (36) لسنة 1983) بديوان وزارة التجارة ويعتبر قسما من اقسامها .
خامسا : بنفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة