قانون التعديل الحادي و الثلاثين لقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955

      التعليقات على قانون التعديل الحادي و الثلاثين لقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الحادي و الثلاثين لقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 65
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-04-13 00:00:00

مادة 1
تحذف الفقرة (1) من الملاحظة (ثانيا – ب) من ملاحظات الفصل الثامن والاربعين من جدول الواردات الملحق بقانون التعريفة الكمركية رقم (77) لسنة 1955 المعدل0

مادة 2
تلغى الفقرة (أ) من البند (48 / 1 – 48 / 4) من جدول الواردات الملحق
(أ) ورق طباعة وكتابة: – وحدة استيفاءمقدار الرسم
الرسم فلس دينار
1 – ورق صحف ومجلات، عندما يشهد بذلك الوزير المختص او من يخولهمجانا
2 – ورق لصنع الدفاتر المدرسية عندما يشهد بذلك الوزير المختص او من مجانا
3 – غيره حسب القيمة

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

انطلاقا من سياسة حكومة الثورة في مجانية التعليم ومكافحة الامية، ونشر الوعي القومي، ونظرا للتطور الاعلامي في القطر، لم يبق هناك ما يبرر استيفاء الرسوم الكمركية عن ورق المجلات والورق المستعمل لصنع الدفاتر المدرسية، ولتأمين ذلك، شرع هذا القانون0