عنوان التشريع: حل لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 454
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-06-29 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدشتور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 – 6 – 1987 ما يلي : –
اولا : تحل لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية .
ثانيا : تناط مهام اللجنة الملغاة وفقا لما هو مبين ادناه : –
1-تتولى وزار التجارة دراسة مشاريع اتفاقيات التعاون الاقتصادي والفني وبيان الراي بشانها بالتنسيق مع اوزارات المعنية وترفع الى مجلس الوزارء من قبل رؤساء اللجان المشتركة .
2-تتولى وزارة التخطيط دراسة المشاريع الاقتصادية المشتركة العربية والدولية وترفع المقترحات والتوصيات بشان مساهمة العراق فيها الى هيئة التخطيط تمهيدا لغرضها على مجلس الوزراء .
3-تتولى وزارة المالية دراسة مقترحات الوزارات المعنية بشان مساهمة العراق في المنظمات والمؤسسات العربية والدولية ذات الطابع الاقتصادي وصناديق التنمية العربية والاقليمية والدولية ورفعها الى مجلس الوزراء للبت فيها .
4-تقوم الوزارات المعنية برفع مقترحاتها الى ديوان الرئاسة بشان تمثيل العراق في المؤسسات والمنظما المشار اليها في (2و3) اعلاه .
5-تتولى وزارة المالية بالتنسيق مع الوزارات المعنية تقديم المقترحات والتوصيات بشان تقديم المساعدات الى الاقطار العربية والاجنبية النامية ورفعها الى مجلس الوزراء للبت فيها .
ثالثا : يرتبط لصندوق العراقي للتنمية الخارجية بوزارة المالية .
رابعا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة