عنوان التشريع: قانون التعديل الخامس و العشرين لقانون الكمارك رقم 56 لسنة 1961
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 64
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-04-13 00:00:00
مادة 1
تلغى المادة (184) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل، ويحل محلها ما يأتي: –
1 – أ – تعامل البضائع الخارجة من المنطقة الحرة الى الداخل معاملة البضائع الاجنبية المستوردة، حتى لو اشتملت على مواد اولية محلية او على اصناف سبق تأدية الرسوم والضرائب عنها، قبل ادخالها الى المنطقة، مع مراعاة احكام المواد (20) و (25) و (42) من هذا القانون0
ب – في الاحوال التي لا تستطيع ادارة الكمارك في المنطقة الحرة معرفة منشأ البضاعة بصورة مقنعة، تستوفى الرسوم حسب المقادير المعينة في المادة الرابعة من قانون التعريف الكمركية رقم (77) لسنة 1955 المعدل0
2 – للوزير بموجب التعليمات التي يصدرها، ان يقرر اعفاء مشتريات المسافرين القادمين من السوق الحرة بما قيمته (- / 30) ثلاثون دينارا، من الرسوم الكمركية ومن العوائد الاخرى الواجب فرضها بموجب هذا القانون0
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى وزير المالية تنفيذه0
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بالنظر لزيادة عرض السلع في السوق الحرة، وارتفاع اسعارها في بلد المنشأ ولغرض تنشيط حركة البيع فيه وفسح المجال للمسافرين القادمين لزيادة مشترياتهم، فقد اقتضي تعديل المادة (184) من القانون0
ولتأمين ما تقدم، شرع هذا القانون0