دمج المنشأة العامة لصناعة الخشب المضغوط ولبمنشأة العامة للصناعات المطاطية بمنشأة واحدة تسمى (المنشأة العامة للصناعات المطاطية)

      التعليقات على دمج المنشأة العامة لصناعة الخشب المضغوط ولبمنشأة العامة للصناعات المطاطية بمنشأة واحدة تسمى (المنشأة العامة للصناعات المطاطية) مغلقة

عنوان التشريع: دمج المنشأة العامة لصناعة الخشب المضغوط ولبمنشأة العامة للصناعات المطاطية بمنشأة واحدة تسمى (المنشأة العامة للصناعات المطاطية)
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 452
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-06-29 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدشتور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 – 6 – 1987 ما يلي : –

1-تدمج المنشأة العامة لصناعة الخشب المضغوط والمنشأة العامة للصناعات المطجاطية بمنشأة واحدة تسمى (المنشأة العامة للصناعات المطاطية) .
2-تدمج المنشأة العامة لمشاريع الكهرباء الكبرى والمنشأة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية بمنشأة واحدة تسمى (المنشأة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية) .
3-تدمج المنشأة العامة للمشاريع الصفرى والكهربة الريفية والمنشأة العامة لتوزيع كهرباء المحافظات بمنشأة واحدة تسمى(المنشأة العامة لتوزيع كهرباء المحافظات) .
4-تنتقل حقوق ولاتزامات المنشئات المدمجة الى المنشئات المستحدثة .
5-يصدر وزير الصناعات الثقيلة التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .
6-ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة