عنوان التشريع: دمج المنشأة العامة لصناعة الخشب المضغوط ولبمنشأة العامة للصناعات المطاطية بمنشأة واحدة تسمى (المنشأة العامة للصناعات المطاطية)
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 452
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-06-29 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدشتور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 – 6 – 1987 ما يلي : –
1-تدمج المنشأة العامة لصناعة الخشب المضغوط والمنشأة العامة للصناعات المطجاطية بمنشأة واحدة تسمى (المنشأة العامة للصناعات المطاطية) .
2-تدمج المنشأة العامة لمشاريع الكهرباء الكبرى والمنشأة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية بمنشأة واحدة تسمى (المنشأة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية) .
3-تدمج المنشأة العامة للمشاريع الصفرى والكهربة الريفية والمنشأة العامة لتوزيع كهرباء المحافظات بمنشأة واحدة تسمى(المنشأة العامة لتوزيع كهرباء المحافظات) .
4-تنتقل حقوق ولاتزامات المنشئات المدمجة الى المنشئات المستحدثة .
5-يصدر وزير الصناعات الثقيلة التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .
6-ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة