عنوان التشريع: الغاء المنشأة العامة بنقل المسافرين التابعة لوزارة النقل والمواصلات
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 446
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-06-27 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 – 6 – 1987 مايلي : –
اولا : تلغى المنشأة العامة لنقل المسافرين التابعة لوزارة النقل والمواصلات .
ثانيا :1 – تلحق شعبة النقل الخاص في المنشأة مع منتسبيها وموجوداتها بالمنشأة العامة لنقل الركاب لتتولى الاشراف والتنظيم والرقابة على نشاط النقل الخاص لمقتضى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم(45) الخامس والاربعين المؤرخ في 20 – 1 – 1987, العشرين من انون الثاني عام الف وتسعمائة وسبعة والثمانين .
2 – تلحق شعبة الشركات والمكاتب الحدودية في المنشأة مع منتسبيها بمديرية السياحة العامة لتتولى الاشراف والتنظيم والرقابة على شركات النقل بمقتضى قرار مجلس قيادة الثورة المشار اليه في (1) اعلاه .
ثالثا – تستمر عقود الايجار التي ابرمتها المنشأة مع الغير, نافذة حتى انتهاء مدتها .
رابعا : تجري تصفية حقوق والتزامات المنشأة والتصرف بموجوداتها ومنتسبيها غير المنصوص عليها في هذا القرار, باقتراح من وزارة النقل والمواصلات وموافقة ديوان الرئاسة .
خامسا : لوزير النقل والمواصلات اصدار التعلميات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار .
سادسا : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة