عنوان التشريع: تحديد راتب رعاية الاسرى بموجب قانون الرعاية الاجتماعية رقم 136 لسنة 1980
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 444
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-06-25 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدشتور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 – 6 – 2987 ما يلي : –
1 – لا يقل رابت رعاية الاسرة بموجب قانون الرعاية الاجتماعية رقم (126) لسنة 1980 عن (30) دينارا شهريا اذا كانت الاسرة تتكون من فرد واحد ولم يكن له معيل مكلف باعالته شرعا, فان كانت الاسرة تتكون من فردين او اكثر ولم يكن لهم معيل مكلف باعالتهم شرعا فيوزع عليهم رابت الرعاية بالتساوي على ان لا يزيد مجموع الرابت على الحد الادنى لاجر العامل غير الماهر .
2 – وفي غير الاحوال الوارد ذكرها في الفقرة (1) من هذا القرار يوزع راتب رعاية الاسرة على مستحقيه وفق النسب المنصوص عليه في المادة العاشرة المعدلة من القانون .
3 – يعمل بهذا القرار بعد مضي ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة