عنوان التشريع: تعليمات مالية عدد (91) لسنة 1975 خاصة بقانون تنظيم ايجار العقار رقم 37 لسنة 1973 و تعديله رقم 55 لسنة 1975
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 91
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة الخامسة عشرة من قانون تنظيم ايجار العقار رقم (67) لسنة 1973، اصدرنا التعليمات التالية: –
مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المقابلة لها، اينما وردت في هذه التعليمات: –
القانون – قانون تنظيم ايجار العقار رقم (67) لسنة 1973، وتعديله قانون رقم (55) لسنة 19750
الوزير – وزير المالية0
السلطة المالية – مدير الواردات العام او من يخوله0
مدير مراقبة ايجار محال السكن او من يقوم مقامه0
مدير ضريبة العقار ان من يقوم مقامه0
مدير المال في القضاء0
مأمور المال في الناحية0
مادة 2
تسري احكام القانون على العقارات المدرجة في ادناه مؤثثة كانت ام غير مؤثثة الواقعة ضمن حدود امانة العاصمة وبلديات مراكز المحافظات والاقضية عموما والنواحي المدرجة في بيان وزارة المالية رقم (3) لسنة 1973 سواء اكانت مملوكة للافراد او الدوائر والمؤسسات والمصالح الحكومية وهي: –
1 – الدور المسكونة من قبل المستأجرين او المعدة للايجار لغرض السكن0
2 – الشقق في العمارات المسكونة من قبل المستأجرين او المعدة للايجار لغرض السكن0
3 – المشتملات المسكونة او المعدة للايجار لغرض السكن0
4 – الغرف المسكونة او المعدة للايجار لغرض السكن سواء اكانت واقعة في الدور او في العمارات او في المشتملات0
مادة 3
يستثنى من احكام القانون ما يأتي: –
1 – الدور المملوكة للحكومة المؤجرة لسكن الموظفين والمستخدمين والمتعاقدين والعمال والاجراء0
2 – العمارات السكنية والدور المشيدة حديثا وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اكمال تشييدها الذي تعينه لجان تقدير ضريبة العقار0
3 – الدور المؤجرة لسكنى الاجانب العاملين في الممثليات الدبلوماسية والقنصلية او الهيئات والمنظمات الدولية0
4 – الدور التي يتم استئجارها لاسكان الطلبة المقبولين في جامعتي بغداد والمستنصرية ومؤسسة المعاهد الفنية0
مادة 4
1 – على لجان ضريبة العقار القيام بتقدير القيمة العمومية للعقارات المذكورة في المادة الثانية من هذه التعليمات مراعية في ذلك قيمة الارض المشيد عليها العقار من حيث الموقع والمساحة ونوع البناء وحالته الحاضرة وما يلحق به من حديقة ومرافق متممة له0
2 – على لجان ضريبة العقار القيام بتقدير بدل الايجار السنوي للعقارات المذكورة في المادة الثانية من هذه التعليمات مراعية في ذلك المبادئ والاسس الواردة في الفقرة (1) اعلاه اضافة الى جميع العوامل المؤدية الى تقدير بدل الايجار للعقار خاصة ما جاء باحكام المادة السادسة من قانون ضريبة العقار رقم (162) لسنة 1959 المعدل0
وهو الاخذ بنظر الاعتبار بدلات ايجار العقارات المماثلة للعقار المطلوب تقدير بدل ايجاره في المنطقة0
3 – تقوم لجان ضريبة العقار بتقدير بدل ايجار العقارات المؤثثة المبينة في المادة الثانية من هذه التعلميات وفق الاسس الواردة اعلاه باعتبارها خالية من الاثاث0 ثم تقوم بتقدير قيمة الاثاث على حدة0
4 – تحسب قيمة الغرفة في الدار، استنادا الى القيمة العمومية لجميع الدار، ويستخرج بدل الايجار بالاستناد الى بدل الايجار العمومي للدار مقسوما على عدد الغرف مع مراعاة موقعها ومساحتها ومميزاتها0
5 – تحسب قيمة الشقق والغرف في العمارات السكنية وفق المعادلة التالية: –
كلفة الارض + كلفة البناء الكلية
المساحة الكلية لكافة الطوابق
× مساحة الشقة او الغرفة = القيمة للشقة او الغرفة0
مثال ذلك: –
ارض مساحتها (1000) الف متر مربع بسعر (- / 30) ثلاثون دينارا للمتر المربع الواحد، شيد عليها عمارة من خمسة طوابق على مساحة قدرها (600) ستمائة متر مربع0 وبلغت كلفة البناء الكلية (000 / 450) دينارا (اربعمائة وخمسون الف دينار)، فيكون كلفة المتر المربع الواحد كما يلي: –
1000 × 30 + -/ 450000 = – / 48000 = – / 160
600 × 5 3000
دينارا كلفة المتر المربع الواحد ارضا وبناء لنفرض مشاحة الشقة (50) متر مربع
160 × 50 = – / 8000 دينار قيمة الشقة0
مع الاخذ بنظر الاعتبار طبيعة الخدمات التي يقدمها صاحب العمارة للمستأجرين0
مادة 5
أ – لمالك الدار ان يتقدم بطلب الى السلطة المالية لغرض اعادة تقدير بدل ايجار الدار السنوي وقيمتها اذا اجرى عليها ترميمات او تحسينات او اضافات تزيد في ايرادها او في قيمتها بكلفة لا تقل عن (10 %) (عشرة من المائة) من مجموع بدلات الايجار للفترة من تاريخ تشييدها او تاريخ آخر ترميم او تحسين او اضافة اجرى عليها الى تاريخ الترميم او التحسين او الاضافة الذي يطلب اعادة التقدير بسبب، وعلى السلطة المالية ان تحيل الطلب الى لجان ضريبة العقار المختصة بعد تدوين المعلومات الخاصة بالعقار، كما هي في سجلات الضريبة على اصل الطلب مرفقا به البينات التي يقدمها المالك0
2 – على لجان ضريبة العقار عند قيامها باعادة التقدير ان تتأكد من حصول الترميمات او التحسينات او الاضافات، وان تقوم بتقدير كلفتها للتأكد من انها لا تقل عن النسبة المذكورة في الفقرة (1 9 اعلاه وتقدم قرارها الى السلطة المالية لتبليغه الى كل من المؤجر والمستأجر0
مادة 6
1 –تتولى تقدير بدل الايجار او القيمة العمومية او اعادة النظر فيهما لاغراض القانون اللجان المشكلة بموجب قانون ضريبة العقار رقم (162) لسنة 1959 المعدل، وتكون قراراتها نافذة من تاريخ صدورها مع مراعاة ما قد يطرأ عليها من تعديل نتيجة الطعن وتقدم قراراتها الى السلطة المالةي لتقوم بتبليغ كل من المؤجر والمستأجر اللذين لهما حق الاعتراض على القرار خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغهما به0 فأن اعترض احدهما يبلغ الطرف الاخر بوجه الاعتراض لبيان وجهة نظره بشأن الاعتراض كتابة الى لجنة التدقيق خلال مدة (10) عشرة ايام من تاريخ تبلغه بذلك0
2 – تتولى لجان التدقيق المؤلفة بموجب قانون ضريبة العقار النظر في الاعتراضات على قرارات لجان التقدير ولها الحق في تأييدها او رفضها او تعديلها0
3 – على لجان التدقيق المؤلفة بموجب قانون ضريبة العقار النظر في الاعتراضات على قرارات لجان التقدير ولها الحق في تأييدها او رفضها او تعديلها0
4 – يكون قرار لجنة التدقيق قابلا للطعن فيه امام ديوان ضريبة العقار اذا كان مخالفا لاحكام القانون ولاصول تطبيقه0
المحتوى 1
مادة 7
1 – على المسلطة المالية التي تقع العقارات المبينة في هذه التعليمات في منطقة اعمالها تأييد عقد الايجار المبرم في أو بعد 1 / 7 / 1973: –
أ – اذا كان بدل الايجار السنوي المتفق عليه يساوي او يقل عن البدل المقدر من قبل لجنة ضريبة العقار المثبت في سجل الضريبة على ان لا يتجاوز البدل المقدر على (7 %) (سبعة بالمائة) من قسمة المأجور المقدر لاغراض القانون، كما ان عليها تأييد عقد الايجار من الباطن الذي يبرمه المستأجر بشرط موافقة المؤجر التحريرية0
مثال ذلك: –
البدل المتفق عليه المدون في عقد الايجار = – / 300 دينار0
البدل المثبت في سجل الضريبة = – / 300 دينار0
القيمة المومية للعقار – / 5000 دينار وايجارها = – / 350 دينارا0
فعلى السلطة المالية ان تؤيد العقد ب – / 300 دينار0
ب – اذا كن بدل الايجار السنوي المتفق عليها يزيد على البدل المقدر من قبل لجنة ضريبة العقار المثبت في سجل الضريبة0 الا انه ضمن انسبة المقررة قانونا وقدرها (7 %) (سبعة من المائة) من قسمة المأجور المقدرة لاغراض القانون ففي هذه الحالة يخفض البدل المتفق عليه في العقد الى البدل المثبت في سجل الضريبة ويؤيد العقد0
مثال ذلك: –
البدل المتفق عليه المدون في عقد الايجار = – / 350 دينارا0
البدل المقدر والمثبت في سجل الضريبة = – / 300 دينار0
القيمة العمومية للعقار – / 6000 دينار وايجارها = – / 420 جينارا0
فعلى السلطة المالية ان تؤيد العقد ب – / 300 دينار0
ج – اذا كان بدل الايجار السنوي المتفق عليه يساوي او يقل عن البدل المقدر من قبل لجنة ضريبة العقار المثبت في سجل الضريبة الا انه يزيد على النسبة المقررة قانونا وقدرها (7 %) (سبعة بالمائة) من قيمة المأجور المقدرة لاغراض القانون0 ففي هذه الحالة يخفض البدل المتفق عليها في العقد الى النسبة المقررة قانونا وقدرها (7 %)0
مثال ذلك: –
البدل المتفق عليه المدون في عقد الايجار = – / 180 دينارا0
البدل المقدر والمثبت في سجل الضريبة = – / 200 دينار0
القيمة العمومية للعقار – / 2500 دينار وايجارها = – / 175 دينارا0
فعلى السلطة المالية ان تؤيد العقد ب – / 175 دينارا0
2 – اذا كان المأجور مؤثثا، فيحسب بدل ايجاره بأضافة (5 / 1) خمس قيمة الاثاث المقدرة الى البدل المثبت في سجل الضريبة ووفق الاسس المبينة اعلاه0
3 – يكون شكل العقد وفقا للنموذج الملحق بهذه التعليمات0
4 – يستوفى مبلغ قدره (50) خمسون فلسا ثمنا للنسخة الواحدة من العقد من قبل السلطة المالية ويقيد ايرادا
للخزينة0
5 – تنظم عقود الايجار بثلاث نسخ نسختان لطرفي العقد، والنسخة الثالثة تحفظ في الاضبارة الخاصة بالعقار بعد اخص توقيع المراجع على ظهرها اعترافا بالتسلم0
6 – على السلطة المالية عند تأييدها لمندرجات العقد ان تتأكد من موافقته للقانون مع مراعاة احكام قانون رسم الطابع0
7 – تبقى تقود الايجار المؤيدة من قبل السلطة المالية نافذة المفعول ولا تحتاج الى تكرار تأييدها ما بقي المستأجر نفسه0
مادة 8
1 – على السلطة المالية حصر الدور الخالية وان تؤشر لديها تاريخ بدء الخلو او اكمال البناء وتبلغ مالحها بوجوب تأجيرها خلال مدة (90) تسعين يوما من تاريخ الخلو او اكمال البناء، فأن امتنع بدون عذر مشروع فلها ان تقوم بتأجيرها وفق الفقرة (1) من المادة السابعة من هذه التعليمات0
2 – على السلطة المالية مراقبة انتهاء مدة الثلاثة سنوات للعقارات المذكورة في الفقرة الثانية من المادة الثالثة من هذه التعليمات بغية شمولها باحكام القانون0
مادة 9
1 – على السلطة المالية متابعة تنفيذ القانون واحالة المخالف لاحكامه على حكام التحقيق وفق المادة الثانية عشرة من القانون0
2 – للسلطة المالية ان تفاتح مديرية الواردات العامة عند اكتشاف مخالفات جسيمة لاحكام القانون تمهيدا لعرضها على الوزير لتطبيق احكام الفقرة الثالثة من المادة السابعة المعدلة من القانون0
مادة 10
تلغى التعليمات المالية عدد (4)، وعدد (6) لسنة 1973، وعدد (1) لسنة 19750
مادة 11
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية، وتكون نافذة من تاريخ 1 – 4 – 19750
وزير المالية