عنوان التشريع: قرار رقم 396 (استثناء الهيئة التعليمية بجامعتين البصرة و الموصل من قانون مخصصات موظفي الدولة)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 396
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-04-10 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت0
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 / 4 / 1975 ما يلي: –
1 – استثناء اعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين في كليات الجامعة المستنصرية وكليتي الادارة والاقتصاد بجامعتي البصرة والموصل من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة رقم (93) لسنة 1967 وعدم اخضاع هذه المحاضرات لاحكام تحديد نسبة المحاضرات من الناحيتين العددية والمالية0
2 – يتولى وزيرا المالية، والتعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ هذا القرار0
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة